responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 510


ليس بشئ ، لما ذكرناه في أول كتاب التجارة والمكاسب من أنه لا مانع من أخذ الأجرة على الواجبات الكفائية والعينية التي وجوبها من جهة احتياج الناس ورفع الحاجة عنهم [1] ، فلاحظ !
قوله : [ التضمين ] مع الإيجاب بعيد ، وهو جار في كثير من الأمور ، فتأمل ، ويدل على ضمان الصائغ [ المفسد ] . . إلى آخره [2] .
الاستبعاد غير مضر في مقام اقتضى الدليل الضمان ، لأنه من الأحكام الوضعية لا التكليفية ، ولذا يضمن الطفل والمجنون إجماعا .
وإن لم يكن دليل ، فالأصل العدم ، والأصل براءة الذمة ، فلا حاجة إلى الاستبعاد ، فتأمل !
قوله : وهي تدل على عدم الضمان [ على المتبرع ] . . إلى آخره [3] .
الدلالة ضعيفة ، بل غير معتبرة على المشهور ، وعند المحققين في الأصول .
قوله : وكونه أمينا ، وتدل عليه صحيحة معاوية بن عمار [4] . . إلى آخره [5] .
ليس كل أجير أمينا ، وليس إعطاء شئ إياه للاستصلاح ولأغراضهم استئمانا ، إذ لا شبهة في أن الناس ما يستأمنون أكثر الأجراء ، كما أن الحال في الواقع أيضا كذلك أن غالبهم غير أمين بل خائن بيقين ، إلا أنه من جهة الاضطرار



[1] راجع الصفحة : 37 من هذا الكتاب .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 .
[4] تهذيب الأحكام : 7 / 220 الحديث 964 ، وسائل الشيعة : 19 / 145 الحديث 24330 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 .

510

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست