على أنه مر في قوله : ( لو حفر البعض ) [1] ، وقوله : ( لو انهدم المسكن ) [2] أنه يرجع بالنسبة ، بل معلوم - بحيث لا شبهة فيه - أنه لو لم يتمكن المؤجر من إعطاء جميع المنفعة المشترطة أنه يرجع بالنسبة ، ولا يمكن للمؤجر أن يقول : إما يأخذ البعض بمجموع الأجرة المسماة أو يفسخ ، والدليل في الكل واحد . ومر في كتاب البيع في بحث خيار العيب وخيار تبعض الصفقة ما يحقق المقام [3] ، ومر في شرح قول المصنف : ( ولو انهدم المسكن ) [4] ما عرفت . قوله : [ إذا استأجر دابة ] ولم يكن صاحبها معها ، والدابة في يده . . إلى آخره [5] . هذا التقييد خلاف ظاهر عباراتهم [6] ، لإطلاقها ولعله لغاية استبعاد الإطلاق قيد ، وفيه ، أن الاستبعاد مبني على كون النفقة على المؤجر ، على ما هو مقتضى الأصل ، وقد ظهر أن بناءهم على أن النفقة من مال المستأجر ، فالذي دعاهم إليه لعله دعاهم مطلقا ، ولم نجد سوى احتمال كون ذلك عادة في زمانهم في بلدهم ، بحيث ينصرف إطلاق العقد إليه ، أو أنهم حملوا ما سيجئ في نفقة الأجراء على ما يشمل المقام ، وسيجئ الكلام في ذلك [7] . قوله : قيل : فلا أجرة له [ حينئذ ] كما ، صرح به في " الشرح " . . إلى آخره [8] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 20 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 . [3] تقدم في الصفحة : [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 71 . [6] في ألف ، ج ، د ، ه : ( ظاهر عبارتهم ) . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 73 ، وفيه : ( كما صرح به في " القواعد " ) ، والظاهر أن الصحيح ما أثبتناه من النسخ الخطية ، لأن المراد بالشرح هو شرح القواعد ، وقد صرح بهذا الحكم : جامع المقاصد : 7 / 182 ، في حين أنه لم يحكم به في قواعد الأحكام .