ينقص حقه . . إلى آخره ) [1] . قوله : وليس له الرضا والالتزام به مع الأرش ، كما قاله المحقق الثاني في البيع [2] ، لعدم الدليل . . إلى آخره [3] . إذا عقد المؤجر وعهد أن يعطي العين بقيد الصحة ووقع التراضي عليه ، يمكن للمستأجر أن يقول : وصلني بعض حقي وعليك أن تعطي الباقي ، لأنك عقدت وعهدت وشرطت أن تعطي الكل فإن لم يوجد فأنقص حقك بقدره ، فإن أجاب بأن التراضي ما وقع إلا بالأجرة التامة ، أجابه بأن التراضي ما وقع إلا بالعين الصحيحة . فإن بنى على أن الصحة ليست داخلة فيما وقع عليه التراضي ، يلزم لزوم العقد ، وإن بنى على أنها داخلة لكن من جهة عدم إمكان الحصول ، فالتكليف بها تكليف بما لا يطاق ، والتكليف بشئ آخر عوضها تكليف بما لا منشأ له ، والتكليف برفع اليد عن بعض الأجرة خلاف ما وقع العقد والعهد ، فإما [ أن ] يأخذ بالكل أو يدع . فيمكن أن يقال : عموم " لا ضرر " يقتضي رفع اليد والأرش . وأيضا ، كيف يأكل ما هو بإزاء مجموع الحق ببعض الحق ؟ فإنه أكل مال بالباطل . وأيضا الفقهاء كثيرا ما يعوضون الحق بمثله ، فتأمل فيه .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 . [2] جامع المقاصد : 4 / 405 ، وقال في كتاب الإجارة - جامع المقاصد : 7 / 93 - : ( إن الأصح وجوب الأرش ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 71 .