responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 508


ينقص حقه . . إلى آخره ) [1] .
قوله : وليس له الرضا والالتزام به مع الأرش ، كما قاله المحقق الثاني في البيع [2] ، لعدم الدليل . . إلى آخره [3] .
إذا عقد المؤجر وعهد أن يعطي العين بقيد الصحة ووقع التراضي عليه ، يمكن للمستأجر أن يقول : وصلني بعض حقي وعليك أن تعطي الباقي ، لأنك عقدت وعهدت وشرطت أن تعطي الكل فإن لم يوجد فأنقص حقك بقدره ، فإن أجاب بأن التراضي ما وقع إلا بالأجرة التامة ، أجابه بأن التراضي ما وقع إلا بالعين الصحيحة .
فإن بنى على أن الصحة ليست داخلة فيما وقع عليه التراضي ، يلزم لزوم العقد ، وإن بنى على أنها داخلة لكن من جهة عدم إمكان الحصول ، فالتكليف بها تكليف بما لا يطاق ، والتكليف بشئ آخر عوضها تكليف بما لا منشأ له ، والتكليف برفع اليد عن بعض الأجرة خلاف ما وقع العقد والعهد ، فإما [ أن ] يأخذ بالكل أو يدع .
فيمكن أن يقال : عموم " لا ضرر " يقتضي رفع اليد والأرش .
وأيضا ، كيف يأكل ما هو بإزاء مجموع الحق ببعض الحق ؟ فإنه أكل مال بالباطل .
وأيضا الفقهاء كثيرا ما يعوضون الحق بمثله ، فتأمل فيه .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 .
[2] جامع المقاصد : 4 / 405 ، وقال في كتاب الإجارة - جامع المقاصد : 7 / 93 - : ( إن الأصح وجوب الأرش ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 71 .

508

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست