responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 507


عدم إمكان إثبات الخيانة غالبا ، وإلا فالحمل على التضمين من الآفات المعلومة الثابتة الخارجة عن اختيار الملاح فبعيد ، كما لا يخفى على المتأمل .
وعلى تقدير تسليم الدلالة على العموم ، فلا بد من تخصيصه بالأدلة الدالة على أن الأمانة المالكية لا يضمن الأمين إذا تلفت من غير تقصير منه أصلا ، وأنه لا معنى لأن يكون ذهاب مال أحد وتلفه من مال الآخر من دون إتلاف ولا تقصير .
فالخبر - على ذلك التقدير - مخالف للقاعدة الشرعية الثابتة المتفق عليها ، فلو كان صحيحا بحسب السند ، صريحا بحسب الدلالة فيما ذكره ، لكان الواجب طرحه أو تأويله ، لكونه من الشواذ ، والشاذ يجب تركه ، مع أن العام إنما يجوز تخصيصه بالخاص الذي يكون مقاوما ، لا أن يكون مرجوحا ، فإن ارتكاب التوجيه والتأويل في الراجح من جهة المرجوح فاسد ، كما حقق في محله .
والخبر ضعيف السند ، ضعيف الدلالة ، مخالف لفتاوي جميع المسلمين ، لو لم نقل ضروري الدين .
قوله : ولأن العقد يقتضي الصحة . . إلى آخره [1] .
ولأن التراضي وقع بقيد الصحة ، فلا يجب الوفاء بالأجرة والالتزام .
قوله : [ كان البطلان ] رأسا متوجها ، فيجب عدم لزومه ، وكذا له الالتزام أيضا . . إلى آخره [2] .
ليس كذلك ، لما عرفت فيما سبق في كتاب البيع ، في بحث خيار تبعض الصفقة وخيار العيب وغيرهما [3] ، مع أن هذا ينافي تعليله للإلزام بقوله : ( فإنه



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 ، وفيه : ( ولأن العقد يقتضي الصحيحة ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 70 .
[3] تقدم في الصفحة :

507

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست