responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 506


لا شبهة في أن هذا الاحتمال متعين على القول بصحة الفضولي ، فإن صحته تقتضي الصحة هنا بطريق أولى ، والمصنف قائل به ، وكثيرا ما يعبر عن عدم اللزوم في مثل المقام بالبطلان ، إذ لا مشاحة في الإطلاق .
قوله : فكل ما يصح فيه أحدهما يصح [ فيه ] الآخر . . إلى آخره [1] .
يظهر من كلام العلامة في " القواعد " أن العارية ليست تمليك المنفعة بل تبيح التصرف [2] ، وهذا هو الظاهر من الفقهاء والأدلة ، إذ لا يظهر منها سوى جواز الانتفاع فقط ، والأصل عدم الانتقال وبقاء ما كان على ما كان ، وأنه لا يجوز إعطاء العين لغيره ينتفع بها ما لم يأذن له صاحبها ، فإنه لو ملك المنفعة لكانت ملكا له كسائر أملاكه ، و " الناس مسلطون على أموالهم " [3] .
وفي الإجارة جوزوا الإعطاء للغير ، لما ذكر ، والفرق بين اللزوم والجواز فيما ذكر لا معنى له ، فتأمل ! .
قوله : إن نقص الطعام فعليه ، قال : جائز ، قلت : إنه ربما زاد الطعام ! قال :
فقال : يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ . . إلى آخره [4] .
لا يبعد أن يقال : إن المراد أنه إن نقص بغير آفة سماوية أو أرضية خارجة عن تحت قدرة الملاح واختياره ، وأن هذا الشرط [5] ، إنما يفعلون من جهة كون الملاحين - غالبا - متهمين بالسرقة أو بعدم المحافظة وبعدم المبالاة ، أو من جهة



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 191 .
[3] عوالي اللآلي : 3 / 208 الحديث 49 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 69 - 70 ، وهو من رواية موسى بن بكر : وسائل الشيعة : 19 / 139 الحديث 24313 مع اختلاف يسير .
[5] في ب ، ج : ( وأما هذا الشرط ) .

506

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست