لا شبهة في أن هذا الاحتمال متعين على القول بصحة الفضولي ، فإن صحته تقتضي الصحة هنا بطريق أولى ، والمصنف قائل به ، وكثيرا ما يعبر عن عدم اللزوم في مثل المقام بالبطلان ، إذ لا مشاحة في الإطلاق . قوله : فكل ما يصح فيه أحدهما يصح [ فيه ] الآخر . . إلى آخره [1] . يظهر من كلام العلامة في " القواعد " أن العارية ليست تمليك المنفعة بل تبيح التصرف [2] ، وهذا هو الظاهر من الفقهاء والأدلة ، إذ لا يظهر منها سوى جواز الانتفاع فقط ، والأصل عدم الانتقال وبقاء ما كان على ما كان ، وأنه لا يجوز إعطاء العين لغيره ينتفع بها ما لم يأذن له صاحبها ، فإنه لو ملك المنفعة لكانت ملكا له كسائر أملاكه ، و " الناس مسلطون على أموالهم " [3] . وفي الإجارة جوزوا الإعطاء للغير ، لما ذكر ، والفرق بين اللزوم والجواز فيما ذكر لا معنى له ، فتأمل ! . قوله : إن نقص الطعام فعليه ، قال : جائز ، قلت : إنه ربما زاد الطعام ! قال : فقال : يدعي الملاح أنه زاد فيه شيئا ؟ . . إلى آخره [4] . لا يبعد أن يقال : إن المراد أنه إن نقص بغير آفة سماوية أو أرضية خارجة عن تحت قدرة الملاح واختياره ، وأن هذا الشرط [5] ، إنما يفعلون من جهة كون الملاحين - غالبا - متهمين بالسرقة أو بعدم المحافظة وبعدم المبالاة ، أو من جهة
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 . [2] قواعد الأحكام : 1 / 191 . [3] عوالي اللآلي : 3 / 208 الحديث 49 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 69 - 70 ، وهو من رواية موسى بن بكر : وسائل الشيعة : 19 / 139 الحديث 24313 مع اختلاف يسير . [5] في ب ، ج : ( وأما هذا الشرط ) .