قوله : [ ما نقل في الشرح من الإجماع ] وأنت تعلم ضعفه في مثله . . إلى آخره [1] . لكونه موضع ريبة ، على أنه على تقدير الصحة ، فأقصى ما يكون أنه خبر واحد ، فكيف يقاوم ما ذكر من الأدلة ، سيما وأن يغلب عليها ؟ ! قوله : وبعد العتق لا ملك ، ومحتمل [2] كونها على بيت المال والزكاة ، ومع التعذر على الأغنياء كفاية . . إلى آخره [3] . لا يخفى أنه بعد العتق مالك لمنفعته التي عوضها بالأجرة ، ولا يملك الأجرة إلا من جهة كونها عوض ملكه وبدله ، وعرفت أن وجود المنفعة في كل آن شرط لاستحقاق الأجرة في ذلك الآن . فعلى هذا ، يمكن أن يقال : استصحاب وجوب النفقة عليه حتى يثبت خلافه ، ولم يثبت ، إذ القدر الثابت أنه إذا خرج عن ملكه بالمرة بحيث لم يكن بملكيته علاقة باقية بوجه من الوجوه ، لم يكن حينئذ عليه نفقته . ويؤيده أيضا ، عموم " لا ضرر ولا ضرار " [4] ، إذ في جعل نفقته على بيت المال وأمثاله خفة ومهانة وضرر عليه عادة . ويؤيده أيضا ، ما سيجئ في قول المصنف ( رحمه الله ) : ( وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه . . إلى آخره ) [5] . قوله : ولكن يحتمل عدم البطلان [ وكونه موقوفا على إجازته ] . . إلى آخره [6] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 66 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( ويحتمل ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 . [4] وسائل الشيعة : 25 / 400 الحديث 32217 و 427 الباب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 85 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .