responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 505


قوله : [ ما نقل في الشرح من الإجماع ] وأنت تعلم ضعفه في مثله . . إلى آخره [1] .
لكونه موضع ريبة ، على أنه على تقدير الصحة ، فأقصى ما يكون أنه خبر واحد ، فكيف يقاوم ما ذكر من الأدلة ، سيما وأن يغلب عليها ؟ !
قوله : وبعد العتق لا ملك ، ومحتمل [2] كونها على بيت المال والزكاة ، ومع التعذر على الأغنياء كفاية . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أنه بعد العتق مالك لمنفعته التي عوضها بالأجرة ، ولا يملك الأجرة إلا من جهة كونها عوض ملكه وبدله ، وعرفت أن وجود المنفعة في كل آن شرط لاستحقاق الأجرة في ذلك الآن .
فعلى هذا ، يمكن أن يقال : استصحاب وجوب النفقة عليه حتى يثبت خلافه ، ولم يثبت ، إذ القدر الثابت أنه إذا خرج عن ملكه بالمرة بحيث لم يكن بملكيته علاقة باقية بوجه من الوجوه ، لم يكن حينئذ عليه نفقته .
ويؤيده أيضا ، عموم " لا ضرر ولا ضرار " [4] ، إذ في جعل نفقته على بيت المال وأمثاله خفة ومهانة وضرر عليه عادة .
ويؤيده أيضا ، ما سيجئ في قول المصنف ( رحمه الله ) : ( وكلما يتوقف استيفاء المنفعة عليه . . إلى آخره ) [5] .
قوله : ولكن يحتمل عدم البطلان [ وكونه موقوفا على إجازته ] . . إلى آخره [6] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 66 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( ويحتمل ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .
[4] وسائل الشيعة : 25 / 400 الحديث 32217 و 427 الباب 12 من أبواب كتاب إحياء الموات .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 85 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 67 .

505

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست