كذلك مع الضميمة ، فإنها تنفع لإعطاء شئ عوضها ، لا عوض غيرها ، وإن لم يكن سفاهة فلا حاجة إلى ضم الضميمة ، ولا يصح قياسها على البيع ، لورود الأخبار فيه [1] ، مع كونه خلاف القاعدة ، والخروج عن السفاهة لا يتوقف عليها . نعم ، يمكن أن يكون في بعض الفروض الخروج عنها من جهته ، وليس ذلك كليا ، فتأمل ، فإنه ربما كان بعد الانضمام السفاهة باقية ، مثل أن يعطي دنانير كثيرة بضميمة شئ دون شئ ، وربما كان بغير الضميمة السفاهة منتفية ، بأن يعطي فلسا بإزاء منفعة طويلة يرجى حصولها ، إلا أن يكون البائع - حينئذ - سفيها ، لكن يمكن الفرض بحيث يخرجان عنها ، وإلا ففاسدة مطلقا ، ولا تنفع الضميمة أيضا ، فتأمل ! . قوله : سقطت الأجرة - أي تبطل الإجارة - فليس للمؤجر مطالبة الأجرة . . إلى آخره [2] . لا يخفى أن الشرط لم يكن إلا القدرة على التسليم ، لا نفس التسليم ، إذ بمجرد العقد صار المنفعة ملك المستأجر ، فله تسلط الأخذ من المؤجر قهرا ، لأن الناس على أموالهم مسلطون ، فمع المنع لا يصير إلا غاصبا تجري عليه أحكام الغاصب ، فلا ينفسخ العقد بمجرد الغصب والإتلاف ، والتلف غير الإتلاف . نعم ، له خيار الفسخ لعيب الإتلاف ولأنه ما وفى بعقده ، فللمستأجر أيضا أن لا يفي ، لأن لزوم وفائه إنما هو فيما إذا وفى المؤجر . هذا ، إذا تلف الكل بإتلافه . وإن لم يتلف الكل ، فله خيار تبعض الصفقة ،
[1] وسائل الشيعة : 17 / 351 - 356 الأبواب 10 و 11 و 12 من أبواب عقد البيع وشروطه . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 59 .