العقد وبنفسه ينتقل العوضان ، وغير المعين كيف ينتقل ؟ ! والشرط بمنزلة العوض وجزئه . لكن الظاهر أن بناء المشهور على أن العوضين معينان ، وهما الحمل إلى الموضع المعين والأجرة المعينة ، فينتقل كل منهما من حين العقد ، إلا أن المستأجر شرط أن يكون الوصول في يوم معين بحيث لو لم يف بالشرط يكون له التسلط على إسقاط بعض الأجرة بنحو كذا وكذا ، ولفظ الإسقاط شاهد على ما ذكرنا . وأما الأخبار ، فلم يظهر منها كون المراد الإجارة الصحيحة اللازمة ، بل يمكن أن يكون مراضاة ومعاطاة ، كما يشير إليه صحيحة ابن مسلم عن الباقر ( عليه السلام ) [1] ، مع أنها على تقدير ظهورها في الإجارة الصحيحة يمكن توجيهها بما وجه كلام المشهور . قوله : وإن لم يكن سلم العين إلى المستأجر . . إلى آخره [2] . قد مر أن ذلك هو الحق بشرط عدم تحقق عادة على خلافه ، إذ معه يتبع العادة ، لأن الإطلاق ينصرف إليها ، ونظر العلامة إلى وقوع العادة في بلده ، كما ذكره [3] . قوله : [ ولا يبعد أيضا صحة الإجارة ] مع انضمام شئ مقصود معه ، بحيث يخرج عن السفه والغرر ، كما مر في البيع . . إلى آخره [4] . لا يخفى أن الضميمة لا تنفع إلا أن تكون مقصودة بالذات وغيرها مقصودا بالعرض ، وإلا فإن كان إعطاء شئ عوض غير المقدور عليه سفها وغررا يكون
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 45 ، وقد مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 47 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 - 30 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 59 .