على حسب ما مر في البيع [1] ، لاشتراك الدليل والعلة . قوله : ( ولو منعه ظالم قبل القبض ) أي منع المستأجر [2] قبل قبض العين المستأجرة عن انتفاعها . . إلى آخره [3] . لا يخفى أنه بمجرد العقد تصير المنفعة ملكا للمستأجر ، ولو منعه ظالم يقع الظلم على المستأجر ، فكيف يكون مختارا في فسخ العقد ؟ ! إذ حكمه حينئذ حكم المنع بعد القبض ، وقياسه على البيع قياس . غاية ما في الباب ، أنه كان على المؤجر أن يسلم العين ولا يحول بينها وبين المستأجر حتى يستحق أخذ الأجرة ويتسلط عليه ، وعدم الحيلولة هنا واقع ، والمانع عن حقه غيره . إلا أن يقال : إن الإعطاء كان واجبا عليه ، ورفع المانع عن الانتفاع كان لازما عليه ، وهو مستصحب حتى يثبت خلافه ، فلو رفع المانع بحيث لم يفت عن المستأجر منفعته وملكه أصلا ، أو فات ما لا اعتداد به - كما سيجئ في انهدام المسكن - لم يكن للمستأجر فسخ ، وإن لم يرفع بحيث فات بعض منفعته يكون له الفسخ ، للعيب ، ولتبعض الصفقة ، فإن الواجب على المؤجر أن يسلم ويقبض ما عقد وعهد وشرط ، كما أن الواجب على المستأجر أن يسلم ويقبض الأجرة التي عقد عليها وعهد وشرط . نعم ، إذا أمكن للمستأجر أن يأخذ العين من الغاصب بحيث لم يفت منه منفعة معتد بها ولا يكون ضرر ولا تعب لا يمكنه الفسخ ، وإن لم يتمكن يجوز له الفسخ ، لما ذكرنا ، بل على تقدير التمكن ، لعله يقول : ما أريد الأخذ من الغاصب ،
[1] راجع الصفحة : [2] كذا ، وفي المصدر : ( أي لو منع المستأجر ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 60 .