responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 497


وقد عرفت الكلام في ذلك ، وكذا الفرق بين ما في الصحيحة [1] وما ذكره الشارح .
قوله : [ باشتراط ] تقديم الإيجاب في الإجارة ، بل غيرها أيضا غير واضح . . إلى آخره [2] .
الإيجاب غير مذكور [3] ، فلعله كان مقدما ، ونسبة الشرط إلى المكتري وذكره منه لأنه منه ، فلعل إنشاء هذا الشرط لا إنشاء صيغة نفس الإجارة وأن لها ظهورا ما فيما ذكره الشارح ، لكن كفاية هذا القدر محل إشكال ، إذ لا شك في أن السائل غرضه أمر آخر وهو مد نظره ، وأما حكاية التقديم والتأخير فليس مد نظره ، بل حكايته على سبيل الإجمال .
فلا وثوق إذا ظهر أن الغرض أمر آخر ، وأن الذكر كذلك بالغرض وعلى سبيل الإجمال ، إذ المتعارف في المحاورات أنهم يجملون ويهملون ، بحيث لا وثوق في التقديم والتأخير بمحض الحكاية المسوقة لغرض آخر وليس حالها مقصودا في المقام ، فتأمل ! .
قوله : ما نعرف دليله ، على أنه قال : مستند أكثر الأصحاب الروايتان الصحيحتان [4] عن الحلبي [5] ومحمد بن مسلم [6] . . إلى آخره [7] .
لا يخفى أن اشتراط التعيين دليله في غاية الوضوح ، لما عرفت من أنه بمجرد



[1] أي صحيحة أبي حمزة الثمالي : وسائل الشيعة : 19 / 111 الحديث 42260 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 44 .
[3] أي أنه غير مذكور في صحيحة أبي حمزة الثمالي .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( روايتان صحيحتان ) .
[5] الكافي : 5 / 290 الحديث 5 ، وسائل الشيعة : 19 / 116 الحديث 24268 .
[6] الكافي : 5 / 290 الحديث 4 ، وسائل الشيعة : 19 / 116 الحديث 24267 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 46 .

497

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست