responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 496


إلى آخره [1] .
قوله ( عليه السلام ) : " قد عمل فيه " [2] علة لعدم البأس ، كما هو ظاهر ، فليس الدلالة بالمفهوم الذي ليس بحجة ، لأن مفهوم العلة حجة .
ويدل عليه أيضا صحيحة أبي حمزة [3] ، ولا تأمل في كونه الثمالي .
قوله : [ يكفي أدنى العمل ، وما يصدق عليه ] ، لا الذي نقل عن الشيخ . .
إلى آخره [4] .
ما نقله عن الشيخ ( رحمه الله ) لا يبعد حمله على ما ذكره ، بل الظاهر ذلك ، بقرينة أدلته .
قوله : ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين . . إلى آخره [5] .
حملها عليه مشكل ، إذ لا معنى للاستثناء حينئذ ، سيما على الإطلاق .
قوله : وليست كذلك في الأصول . . إلى آخره [6] .
وكذا رواية حكم الخياط [7] .
قوله : فهي تدل على جواز ما نحن فيه . . إلى آخره [8] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 34 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 34 ، وسائل الشيعة : 19 / 133 الحديث 24303 .
[3] تهذيب الأحكام : 7 / 210 الحديث 923 ، وسائل الشيعة 19 / 133 الحديث 24302 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 36 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 38 ، وهو إشارة إلى رواية محمد بن الحسن الصفار : وسائل الشيعة : 19 / 146 الحديث 24334 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 40 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 35 ، الكافي : 5 / 274 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 210 الحديث 925 ، وسائل الشيعة : 19 / 132 الحديث 24300 .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 44 ، وفيه إشارة إلى صحيحة أبي حمزة .

496

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست