إلى آخره [1] . قوله ( عليه السلام ) : " قد عمل فيه " [2] علة لعدم البأس ، كما هو ظاهر ، فليس الدلالة بالمفهوم الذي ليس بحجة ، لأن مفهوم العلة حجة . ويدل عليه أيضا صحيحة أبي حمزة [3] ، ولا تأمل في كونه الثمالي . قوله : [ يكفي أدنى العمل ، وما يصدق عليه ] ، لا الذي نقل عن الشيخ . . إلى آخره [4] . ما نقله عن الشيخ ( رحمه الله ) لا يبعد حمله على ما ذكره ، بل الظاهر ذلك ، بقرينة أدلته . قوله : ولكن ظاهرها أنها في الأجير المعين . . إلى آخره [5] . حملها عليه مشكل ، إذ لا معنى للاستثناء حينئذ ، سيما على الإطلاق . قوله : وليست كذلك في الأصول . . إلى آخره [6] . وكذا رواية حكم الخياط [7] . قوله : فهي تدل على جواز ما نحن فيه . . إلى آخره [8] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 34 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 34 ، وسائل الشيعة : 19 / 133 الحديث 24303 . [3] تهذيب الأحكام : 7 / 210 الحديث 923 ، وسائل الشيعة 19 / 133 الحديث 24302 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 36 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 38 ، وهو إشارة إلى رواية محمد بن الحسن الصفار : وسائل الشيعة : 19 / 146 الحديث 24334 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 40 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 35 ، الكافي : 5 / 274 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 210 الحديث 925 ، وسائل الشيعة : 19 / 132 الحديث 24300 . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 44 ، وفيه إشارة إلى صحيحة أبي حمزة .