كما هو الحق المحقق . قوله : ويمكن اختصاص المبيع المعيب بالحكم لدليله . . إلى آخره [1] . لا وجه لما ذكره بقوله : ( ويمكن . . إلى آخره ) ، لأن ما ذكره في المبيع المعيب جار هنا بلا تأمل ، ومر من الشارح في المبيع المعيب وأمثاله اختيار انفساخ العقد وبطلانه [2] ، وأظهرنا هناك أنه ليس كذلك ، وأن الحق مع القوم ، والحال في المقام وفيه واحد بلا تأمل [3] . قوله : [ حتى لا يكون ضامنا لها ] ، وما عرفت دليله ، فتأمل ، والظاهر عدم الاشتراط وعدم الضمان [ بدونه ] . . إلى آخره [4] . لعل مراده يستقيم دليله ، وإلا فدليله واضح وصرح به ، وهو عدم جواز التصرف في مال المسلم إلا من طيب نفسه ، وكذا من هو بحكم المسلم ، وأن مجرد جواز الإجارة لا يستلزم تجويز التصرف ، لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما ، كما هو الحال في بيع المشاع ممن باع حصته منه . نعم ، سيجئ الصحيحة الظاهرة في جواز التسليم وعدم الضمان وأنه إن علم المؤجر جواز إجارته للغير ومع ذلك أطلق العقد ولم يشترط ، فلعل الظاهر تجويز التصرف ، كما ذكره الشارح [5] . قوله : ولكن دلالتها بالمفهوم ، وقريب منها [6] رواية إسحاق بن عمار [7] . .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 31 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 . [3] راجع الصفحة : [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 32 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 32 . [6] كذا ، وفي المصدر : ( وقريب منه ) . [7] تهذيب الأحكام : 7 / 223 الحديث 979 ، وسائل الشيعة : 19 / 129 الحديث 24292 .