أيضا . ومما ذكرنا ورد أن كل شئ سمي فيه كيل أو وزن لا يصلح بيعه مجازفة ، وبناء الفتاوي أيضا على ذلك ، لا أن الشارع قرر كون الشئ الفلاني بالكيل أو الوزن ، وكون الشئ الفلاني بغير الكيل والوزن ، ولذا صار الحوالة في المكيل والموزون على عادات البلاد فيما لم يكن في عهد الشارع مكيلا أو موزونا . وعند الشارح أن الأظهر الحوالة على العادات مطلقا ، كما مر في كتاب البيع [1] . ومعلوم أيضا أن المعهود في عرف زمان لم يكن من الشارع بل كان منهم ، إلا أن الشارع أمر بمراعاة معهودهم بحيث لم يجوز بغير الكيل والوزن ، وهو ظاهر ، فتأمل . ومعلوم أن رفع الغرر في المقام معتبر أيضا ، وكذا عدم الضرر والسفه ، إلا أن يقال : لعل الغرر والضرر عند أهل يتفاوت في المقامين ، فلا بد من ملاحظة حالهم ، فتأمل ! . قوله : ولأنه كثمن المبيع وعوض سائر العقود ، فيجب التسليم [ مع الطلب بلا تأخير عرفي ] . . إلى آخره [2] . ولأن عقد الإجارة يوجب انتقال كل من العوضين إلى مالك الآخر ، كما مر في شرح قول المصنف : ( ويملك المنفعة . . إلى آخره ) [3] ، إذ لا شبهة في أن العوضين حالهما واحد بالنظر إلى العقد ومقتضاه ومدلوله ، فيتسلط كل واحد من المتعاقدين على استيفاء حقه من الآخر بمجرد العقد وبعده بلا فصل .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 177 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 27 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 .