responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 492


أيضا .
ومما ذكرنا ورد أن كل شئ سمي فيه كيل أو وزن لا يصلح بيعه مجازفة ، وبناء الفتاوي أيضا على ذلك ، لا أن الشارع قرر كون الشئ الفلاني بالكيل أو الوزن ، وكون الشئ الفلاني بغير الكيل والوزن ، ولذا صار الحوالة في المكيل والموزون على عادات البلاد فيما لم يكن في عهد الشارع مكيلا أو موزونا .
وعند الشارح أن الأظهر الحوالة على العادات مطلقا ، كما مر في كتاب البيع [1] .
ومعلوم أيضا أن المعهود في عرف زمان لم يكن من الشارع بل كان منهم ، إلا أن الشارع أمر بمراعاة معهودهم بحيث لم يجوز بغير الكيل والوزن ، وهو ظاهر ، فتأمل .
ومعلوم أن رفع الغرر في المقام معتبر أيضا ، وكذا عدم الضرر والسفه ، إلا أن يقال : لعل الغرر والضرر عند أهل يتفاوت في المقامين ، فلا بد من ملاحظة حالهم ، فتأمل ! .
قوله : ولأنه كثمن المبيع وعوض سائر العقود ، فيجب التسليم [ مع الطلب بلا تأخير عرفي ] . . إلى آخره [2] .
ولأن عقد الإجارة يوجب انتقال كل من العوضين إلى مالك الآخر ، كما مر في شرح قول المصنف : ( ويملك المنفعة . . إلى آخره ) [3] ، إذ لا شبهة في أن العوضين حالهما واحد بالنظر إلى العقد ومقتضاه ومدلوله ، فيتسلط كل واحد من المتعاقدين على استيفاء حقه من الآخر بمجرد العقد وبعده بلا فصل .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 177 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 27 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 .

492

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست