responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 493


اللهم إلا أن يتحقق اشتراط التأجيل ، فيجب الوفاء بالشرط ، ومثل الشرط ما إذا كان معهود متعارف ينصرف الإطلاق إليه .
قوله : قلت : إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام ، وإلا فينبغي نفيه بأصل براءة الذمة . . إلى آخره [1] .
قد عرفت أن مقتضى مدلول العقد انتقال العوضين من حين العقد ، فتصير المنفعة ملكا للمستأجر بعد العقد بلا فصل ، ومقتضى ظاهر هذا كون المنفعة المتصلة به ملكا له .
اللهم إلا أن يكون شرطا أو عادة ينصرف الإطلاق إليها ، أو قرينة فحينئذ لا مجال للتأمل ، وإلا فالأمر كما قاله الشهيد [2] ، لا لأن الأمر يقتضي الغرر ، بل لأنها حينئذ ملك المستأجر ، فكيف يؤجره الغير ؟ ! إلا أن يقول بأنه فضولي موقوف على إذن المالك فإن أذن صح وإلا فغصب ، إن عمل للغير يعامل فيه معاملة الغصب .
نعم ، لو كان الوجوب من جهة ما مر ، فالأمر كما ذكره " شرح الشرائع " ، وسيجئ في شرح قول المصنف ( رحمه الله ) : ( ونفقة الأجراء ) [3] أخبار كثيرة تؤيد الشهيد ( رحمه الله ) .
قوله : ويؤيده الأصل والشهرة والآية والأخبار . . إلى آخره [4] .
هذا الأصل لا أصل له ، بل عرفت أن الأصل عدم الصحة حتى يثبت بدليل



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 28 .
[2] مسالك الأفهام : 1 / 254 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 79 ، وفيه : ( ونفقة الأجير ) ، وكذلك في إرشاد الأذهان : 1 / 425 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 30 .

493

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست