اللهم إلا أن يتحقق اشتراط التأجيل ، فيجب الوفاء بالشرط ، ومثل الشرط ما إذا كان معهود متعارف ينصرف الإطلاق إليه . قوله : قلت : إن ثبت هناك عرف أو قرينة فلا كلام ، وإلا فينبغي نفيه بأصل براءة الذمة . . إلى آخره [1] . قد عرفت أن مقتضى مدلول العقد انتقال العوضين من حين العقد ، فتصير المنفعة ملكا للمستأجر بعد العقد بلا فصل ، ومقتضى ظاهر هذا كون المنفعة المتصلة به ملكا له . اللهم إلا أن يكون شرطا أو عادة ينصرف الإطلاق إليها ، أو قرينة فحينئذ لا مجال للتأمل ، وإلا فالأمر كما قاله الشهيد [2] ، لا لأن الأمر يقتضي الغرر ، بل لأنها حينئذ ملك المستأجر ، فكيف يؤجره الغير ؟ ! إلا أن يقول بأنه فضولي موقوف على إذن المالك فإن أذن صح وإلا فغصب ، إن عمل للغير يعامل فيه معاملة الغصب . نعم ، لو كان الوجوب من جهة ما مر ، فالأمر كما ذكره " شرح الشرائع " ، وسيجئ في شرح قول المصنف ( رحمه الله ) : ( ونفقة الأجراء ) [3] أخبار كثيرة تؤيد الشهيد ( رحمه الله ) . قوله : ويؤيده الأصل والشهرة والآية والأخبار . . إلى آخره [4] . هذا الأصل لا أصل له ، بل عرفت أن الأصل عدم الصحة حتى يثبت بدليل