إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
الذي وقع عليه عقد الإجارة ، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك المستأجر ومقابله من الأجرة إلى المؤجر . وأما قوله : " فإن جاوزت . . إلى آخره " [1] ، فشرط في ضمن عقد الإجارة ، وربما لا يجب أن يكون تعيين الشرط مثل الإجارة ، لعدم ضرورة النقل إلا بعنوان استحقاق هذا الشرط ، بأنه صار حقا للمستأجر فصار مستحقا له ، فتأمل ! . قوله : [ بطلان القياس ] ، وكون الإجارة غير بيع عندنا . . إلى آخره [2] . ربما يظهر من هذا الكلام أن ما ورد في بعض الأخبار من إجارة الثمرة محمول على التقية ، لأن الإجارة عندهم بيع [3] . قوله : وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا . . إلى آخره [4] . قد مر في كتاب البيع منا تحقيق يمكن بناء اتحاد الطريق عليه [5] ، ونشير هنا بالاحتمال بأن الغرر أمر عرفي ، وكذا عدم الضرر والتغابن ، فإنهما على حسب ما اعتبره العقلاء من العرف ، ومعلوم أنهم في المكيل والموزون التزموا برفع الغرر بالكيل والوزن في البلاد في غالب ما يكال أو يوزن ، وليس اعتبارهم للكيل والوزن من جهة الشرع بلا شبهة ، فإنهم قبل الشرع كان بناؤهم على الكيل والوزن ، لأجل التعيين ، وكذا الحال الآن عند غير المتشرعين بشرعنا ، بل ومطلقا
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فإن جاوزته ) ، مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 . [3] لاحظ ! المغني لابن قدامة : 5 / 250 الرقم 4153 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 . [5] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب .