responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 491

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


الذي وقع عليه عقد الإجارة ، فتنتقل هذه المنفعة بهذا النحو إلى ملك المستأجر ومقابله من الأجرة إلى المؤجر .
وأما قوله : " فإن جاوزت . . إلى آخره " [1] ، فشرط في ضمن عقد الإجارة ، وربما لا يجب أن يكون تعيين الشرط مثل الإجارة ، لعدم ضرورة النقل إلا بعنوان استحقاق هذا الشرط ، بأنه صار حقا للمستأجر فصار مستحقا له ، فتأمل ! .
قوله : [ بطلان القياس ] ، وكون الإجارة غير بيع عندنا . . إلى آخره [2] .
ربما يظهر من هذا الكلام أن ما ورد في بعض الأخبار من إجارة الثمرة محمول على التقية ، لأن الإجارة عندهم بيع [3] .
قوله : وقد عرفت عدم إمكان إثبات الاتحاد بحيث لا يكون قياسا باطلا . .
إلى آخره [4] .
قد مر في كتاب البيع منا تحقيق يمكن بناء اتحاد الطريق عليه [5] ، ونشير هنا بالاحتمال بأن الغرر أمر عرفي ، وكذا عدم الضرر والتغابن ، فإنهما على حسب ما اعتبره العقلاء من العرف ، ومعلوم أنهم في المكيل والموزون التزموا برفع الغرر بالكيل والوزن في البلاد في غالب ما يكال أو يوزن ، وليس اعتبارهم للكيل والوزن من جهة الشرع بلا شبهة ، فإنهم قبل الشرع كان بناؤهم على الكيل والوزن ، لأجل التعيين ، وكذا الحال الآن عند غير المتشرعين بشرعنا ، بل ومطلقا



[1] كذا ، وفي المصدر : ( فإن جاوزته ) ، مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 .
[3] لاحظ ! المغني لابن قدامة : 5 / 250 الرقم 4153 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 .
[5] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب .

491

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست