بمجرد هذا الكلام صار الزائد مال المستأجر ، ويكون يتسلط تسلط الناس على أموالهم ، وينتقل إلى الوارث إن مات ، وغير ذلك من أحكام الملك وأحكام الإجارة . وكذا الكلام في الزائد من الأجرة ، والفقهاء لا ينكرون التصرف في ملك الغير بطيبة نفسه ، فتأمل . قوله : [ ولا غرر ولا ضرر ] ، إذ كلما جلس شهرا [ يعطي ذلك ] . . إلى آخره [1] . في هذا التعليل ما فيه ، لأنه ليس مقتضى الإجارة ، بل غير الإجارة أيضا حاله كذلك ، كما عرفت . قوله : [ احتمال كونها جعالة ، ] لا إجارة باطلة مستلزمة للضمان . . إلى آخره [2] . بطلان العقد لا يستلزم الضمان عند الفقهاء ، لأن كل واحد من الطرفين راض بالتصرف في ملكه ، إلا أن يعلم أن رضاهم بشرط كون عقدهم إجارة - حقيقة - صحيحة ، وإلا لا يكونان راضيين ، ومع ذلك أيضا يقولون : إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده [3] ، ولا تأمل في أن مثل صحيحة الثمالي [4] محمول على الصورة الأولى ، ولا يمكن حملها على الثانية ، فتأمل ! . قوله : وصحيحة أبي حمزة ، كأنه الثمالي الثقة . . إلى آخره [5] . يمكن حملها على الإجارة والحكم بصحتها ، لأن قوله : أكريت إلى كذا ، هو
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 24 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 24 . [3] راجع ! الحدائق الناضرة : 18 / 466 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 ، وقد مرت الإشارة إلى مصادر الرواية قريبا .