responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 489


الأصل أصلا ، بل ينسب إلى الزائد بعد ما ظهر أن القدر العادي لا ضرر فيه عادة .
وعموم أدلة الغصب يقتضي ويعين الباقي ، وقد أشرنا إليها في كتاب الغصب [1] ، فلاحظ . والقدر الأصلي كان بإذن المالك وإذن الشارع وإذن المستأجر ، بخلاف الزائد ، فإنه لم يكن بإذن أحد .
قوله : وقيل : صح في شهر ، وله [ في الزائد أجرة المثل ] . . إلى آخره [2] .
مقتضى عقد الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرده من ملك المؤجر إلى ملك المستأجر ، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، إلا أنه لا يتسلط على أخذ الأجرة إلا بعد استيفاء المنفعة على النهج الذي ذكروا .
وأيضا ، معنى العقد : ملكتك المنفعة بإزاء أن أتملك منك الأجرة ، والقبول :
ملكتك بإزاء تملكي للمنفعة ، ويجب الوفاء بالمعنى والمضمون ، وهو صحيح من جهة وجوب الوفاء .
فعلى هذا ، إذا لم يكن العوضان أو أحدهما معينا فكيف يتحقق انتقاله بالعقد ؟ وأي شئ يملكه بالعقد ويجب الوفاء به ؟ !
ومثل صحيحة الثمالي الآتية [3] كيف يمكن حمله على الإجارة الحقيقية ، بالنظر إلى قوله : " فإن زدت . . إلى آخره " [4] ؟ وعدم البأس لعله من جهة أنه تصرف في مال المسلم بطيبة نفسه ، وكذا أكل الأجرة أكل ماله بطيبة نفسه ، لا أنه



[1] لاحظ ! الصفحتين : 609 و 610 من هذا الكتاب .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 23 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 ، الكافي : 5 / 289 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 214 الحديث 938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 الحديث 24260 .
[4] كذا ، وفي المصدر : " فإن جاوزته " .

489

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست