الأصل أصلا ، بل ينسب إلى الزائد بعد ما ظهر أن القدر العادي لا ضرر فيه عادة . وعموم أدلة الغصب يقتضي ويعين الباقي ، وقد أشرنا إليها في كتاب الغصب [1] ، فلاحظ . والقدر الأصلي كان بإذن المالك وإذن الشارع وإذن المستأجر ، بخلاف الزائد ، فإنه لم يكن بإذن أحد . قوله : وقيل : صح في شهر ، وله [ في الزائد أجرة المثل ] . . إلى آخره [2] . مقتضى عقد الإجارة عندهم انتقال المنفعة من حين العقد وبمجرده من ملك المؤجر إلى ملك المستأجر ، والأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، إلا أنه لا يتسلط على أخذ الأجرة إلا بعد استيفاء المنفعة على النهج الذي ذكروا . وأيضا ، معنى العقد : ملكتك المنفعة بإزاء أن أتملك منك الأجرة ، والقبول : ملكتك بإزاء تملكي للمنفعة ، ويجب الوفاء بالمعنى والمضمون ، وهو صحيح من جهة وجوب الوفاء . فعلى هذا ، إذا لم يكن العوضان أو أحدهما معينا فكيف يتحقق انتقاله بالعقد ؟ وأي شئ يملكه بالعقد ويجب الوفاء به ؟ ! ومثل صحيحة الثمالي الآتية [3] كيف يمكن حمله على الإجارة الحقيقية ، بالنظر إلى قوله : " فإن زدت . . إلى آخره " [4] ؟ وعدم البأس لعله من جهة أنه تصرف في مال المسلم بطيبة نفسه ، وكذا أكل الأجرة أكل ماله بطيبة نفسه ، لا أنه
[1] لاحظ ! الصفحتين : 609 و 610 من هذا الكتاب . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 23 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 ، الكافي : 5 / 289 الحديث 2 ، تهذيب الأحكام : 7 / 214 الحديث 938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 الحديث 24260 . [4] كذا ، وفي المصدر : " فإن جاوزته " .