responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 49


لا يخفى أن المراد من الإذن ما هو ظاهر من إطلاق العبارة ، فلا ينافيه ما ذكره أنه لا يجوز له أن يأخذ ، فتأمل .
على أنه قد عرفت أن هذا الحمل لا بد منه قطعا ، وأنه لو لم يظهر من كلامه الإذن يكون حراما جزما ووفاقا ، وأن ذلك مقتضى القاعدة المسلمة الثابتة .
قوله : [ ما قبله هو الذي ] ما سمي فيه موضعا . . إلى آخره [1] .
لا يبعد أن يقال : إن مثل قوله أعطه الفقراء مما هو ظاهر في الإعطاء لغيره ، والإخراج عن يده داخل في قوله : " إذا أمره أن يضعها . . إلى آخره " [2] ، إذ لا فرق بين ذلك وبين أن يقول : أعطه غيرك وأخرجه عن يدك ، إلا الظهور والصراحة ، وهذا داخل جزما في قوله : " إذا أمره . . إلى آخره " ، ولا فرق بين الظهور والصراحة في الأدلة اللفظية من حيث الحجية ووجوب العمل به .
قوله : ولا شك أن قوله : أعط الفقراء [ وفرقه فيهم يدل على إعطاء نفسه ] . . إلى آخره [3] .
فيه أيضا تأمل ، والاحتمال باق لو لم نقل بكون ما ذكره خلاف الظاهر ، مع أن الأخذ يحتاج إلى إذن ثابت يوثق به ، إذ " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [4] فتأمل .
قوله : ثم إن الظاهر أنه لا كلام في جواز إعطائه لأهله وعياله . . إلى آخره [5] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 114 .
[2] وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12041 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 114 .
[4] عوالي اللآلي : 2 / 240 الحديث 6 ، مسند أحمد بن حنبل : 6 / 69 ضمن الحديث 20172 مع اختلاف يسير ، وبمعناه : وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 114 .

49

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست