قوله : وعبد الرحمان رمي [1] بالكيسانية . . إلى آخره [2] . لا ضرر فيه أصلا ، إذ لا يسلم جليل من قدح ، حتى مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما ، وهشام بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلها أجابوا عنها ، كما أجابوا عن هذا الرمي [3] ، ولا شك في أنه ليس من الكيسانية ، بل هو من أعاظم الفرقة المحقة . قوله : [ أو على ] ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة . . إلى آخره [4] . لا يتوقف على العلم ، بل يكفي الظن والظهور أيضا ، بل يكفي عدم ظهور الدخول ، لما عرفت . قوله : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها . . إلى آخره [5] . يمكن أن يقال : إن مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة [6] من كلام صاحب المال العموم بحيث يشمل الوكيل فيخرج عن محل النزاع ، وعلى تقدير تسليم عدم ظهور الشمول لا بد من حملها على صورة ظهوره ، لما عرفت سابقا . قوله : [ لا يجري فيه إلا ] تأويل واحد في أخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الإذن . . إلى آخره [7] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( يرمى ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 . [3] جامع الرواة : 1 / 447 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12041 . [6] وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12040 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 - 114 .