responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 48


قوله : وعبد الرحمان رمي [1] بالكيسانية . . إلى آخره [2] .
لا ضرر فيه أصلا ، إذ لا يسلم جليل من قدح ، حتى مثل زرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما ، وهشام بن الحكم وأضرابه ورد فيهم مطاعن كثيرة ، كلها أجابوا عنها ، كما أجابوا عن هذا الرمي [3] ، ولا شك في أنه ليس من الكيسانية ، بل هو من أعاظم الفرقة المحقة .
قوله : [ أو على ] ما علم إرادة عدم دخوله بقرينة . . إلى آخره [4] .
لا يتوقف على العلم ، بل يكفي الظن والظهور أيضا ، بل يكفي عدم ظهور الدخول ، لما عرفت .
قوله : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يعطي الرجل الدراهم يقسمها ويضعها . . إلى آخره [5] .
يمكن أن يقال : إن مقتضى ظاهر مضمون هذه الرواية والرواية السابقة [6] من كلام صاحب المال العموم بحيث يشمل الوكيل فيخرج عن محل النزاع ، وعلى تقدير تسليم عدم ظهور الشمول لا بد من حملها على صورة ظهوره ، لما عرفت سابقا .
قوله : [ لا يجري فيه إلا ] تأويل واحد في أخبار كثيرة بحملها على الجواز مع الإذن . . إلى آخره [7] .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( يرمى ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 .
[3] جامع الرواة : 1 / 447 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 ، والرواية في : وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12041 .
[6] وسائل الشيعة : 9 / 288 الحديث 12040 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 113 - 114 .

48

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست