responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 50


إذا لم يكن تهمة ولا دناسة ودناءة ، ولم يكن ظهور وتبادر في إعطاء غيرهم ، والظاهر أن الصحيحة [1] محمولة على ما ذكرنا ، فتأمل .
قوله : وفي الوصية لو كان دليل خاص [ يتبع ، ولا يقاس ، وإلا يناقش هناك أيضا ] . . إلى آخره [2] .
لا دليل لها سوى تبادر التسوية وظهورها من كلام الموصي ، فلا يمكن المناقشة ، كما إذا قال : نذرت لفلان وفلان عشرة فأعطوهما إياها ، أو قال : عينت لهما عشرة فأعطوهما ، أو قال : هذه العشرة حصة فلان وفلان ، أو حق فلان وفلان ، أو سهم فلان وفلان فأعطوهما ، أو أعطي عشرة ، أو قال : قسمها بين فلان وفلان ، فإن المتبادر من جميع ما ذكر التسوية ، وإذا قال : خذ هذه العشرة وهي زكاة وأعطها فلانا وفلانا ، أو قسمها بين فلان وفلان ، فلا يبعد أن يكون المتبادر - أيضا - التسوية ، مع احتمال كون الأمر في الإعطاء والتقسيم إلى نظره كما وكيفا ، لكن الأول لعله أظهر ، وعلى تقدير عدم كونه أظهر كون الثاني أظهر غير ظاهر ، فالأول متيقن [3] ، والثاني مشكوك فيه فيها ، فكيف [ المتيقن ] صحته يصح العدول عنه إليه ؟ ! نعم لو كان قرينة فلا كلام ، فتأمل .
قوله : على أنه يمكن أن يكون معنى قوله [ ( مثل ما يعطي غيره ) تشبيها في محض الإعطاء ] . . إلى آخره [4] .
هذا بعيد ، سيما بالنسبة إلى الخبر الأول ، مع أن فتح هذا الباب للنفس الأمارة الغدارة ربما يكون مشكلا ، بأنه ربما يأخذ لنفسه الكل أو إلا شيئا قليلا ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 ، وسائل الشيعة : 17 / 277 الحديث 22513 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 .
[3] في د ، ه‌ : ( متيقن صحته ) .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 115 .

50

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست