هذا الاحتمال ليس بشئ ، بعد ثبوت أن الإطلاق ينصرف إلى الاتصال ، وفرض ذلك ، إلا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقه وملكه ، فيصير علمهما قرينة على إرادة كون الابتداء بعد الخروج ، فتدبر ! . قوله : [ بعد كمال العمل ، ] بل قيل [1] بعد تسليم الثوب إلى مالكه . . إلى آخره [2] . إن كان عادة ، فالإطلاق ينصرف إليها فيتبع ، وإلا فمقتضى العقد ليس إلا أن العامل عليه العمل خاصة والتسليم ، وغيره غير واجب عليه ، إلا أن المالك إذا ذهب إليه وطلب منه الثوب يجب عليه تسليمه ، وأما الأجرة فيجب على المالك تسليمها بعد إكمال العمل مطلقا ، كما أشار إليه الشارح ( رحمه الله ) . قوله : والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] . . إلى آخره [3] . لكن ربما يشكل الحكم من جهة عموم " لا ضرر ولا ضرار " . قوله : [ عدم كون الأصل وقفا ، ] وما نعرف اشتراطه . . إلى آخره [4] . الأدلة الدالة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محل تأمل ، لعدم تبادر مثله ، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة ، وإن كان الأحوط المراعاة . قوله : ويحتمل ضمان الجميع . . إلى آخره [5] . هذا الاحتمال أقوى ، بالنظر إلى الأدلة ، لعموم " لا ضرر " [6] ، والمضر في العرف هو الذي زيد ، وهو الظالم ، وهو الآثم ، وهو الغاصب ، ولا ينسب إلى
[1] كذا ، وفي المصدر : ( وقيل ) بدلا من ( بل قيل ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 18 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 . [6] مرت الإشارة إلى مصادره آنفا .