responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 488


هذا الاحتمال ليس بشئ ، بعد ثبوت أن الإطلاق ينصرف إلى الاتصال ، وفرض ذلك ، إلا في صورة يعلم المؤجر والمستأجر باستحقاق الغير وكونه حقه وملكه ، فيصير علمهما قرينة على إرادة كون الابتداء بعد الخروج ، فتدبر ! .
قوله : [ بعد كمال العمل ، ] بل قيل [1] بعد تسليم الثوب إلى مالكه . . إلى آخره [2] .
إن كان عادة ، فالإطلاق ينصرف إليها فيتبع ، وإلا فمقتضى العقد ليس إلا أن العامل عليه العمل خاصة والتسليم ، وغيره غير واجب عليه ، إلا أن المالك إذا ذهب إليه وطلب منه الثوب يجب عليه تسليمه ، وأما الأجرة فيجب على المالك تسليمها بعد إكمال العمل مطلقا ، كما أشار إليه الشارح ( رحمه الله ) .
قوله : والأصل دليله مع عدم ظهور [ الخلاف ] . . إلى آخره [3] .
لكن ربما يشكل الحكم من جهة عموم " لا ضرر ولا ضرار " .
قوله : [ عدم كون الأصل وقفا ، ] وما نعرف اشتراطه . . إلى آخره [4] .
الأدلة الدالة على أحكام المساجد شمولها لمثل هذا محل تأمل ، لعدم تبادر مثله ، لكونه من الفروض الغريبة العجيبة ، وإن كان الأحوط المراعاة .
قوله : ويحتمل ضمان الجميع . . إلى آخره [5] .
هذا الاحتمال أقوى ، بالنظر إلى الأدلة ، لعموم " لا ضرر " [6] ، والمضر في العرف هو الذي زيد ، وهو الظالم ، وهو الآثم ، وهو الغاصب ، ولا ينسب إلى



[1] كذا ، وفي المصدر : ( وقيل ) بدلا من ( بل قيل ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 18 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 22 .
[6] مرت الإشارة إلى مصادره آنفا .

488

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست