responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 487


لا يقول بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، بل المنشأ أن المنفعة صارت ملكا للمستأجر ، فلا يجوز صرفها إلى الغير ، فإنه غصب ، وكلما قالوا في الغصب يقولون هنا ، لأنه نوع من الغصب .
فمن صحح الفضولي يصحح مع الإمضاء لا مطلقا ، والإمضاء لا يتحقق إلا في العقد ، لا نفس الإعطاء ، فإن إعطاء مال الغير لغيره بغير إذنه فاسد البتة ، فتدبر ! .
قوله : فلا ينبغي منع ذلك من القائل به [1] .
لا وجه لما ذكره بعد ما حققه من الفرق بين القرينة وتعيين الزمان وغيرهما مما هو بأمر الشرع ، ولعل أمره بالتأمل من هذه الجهة ، إلا أنه لا وقع لما ذكره أصلا وإن أمر بالتأمل .
قوله : والأصل وعموم الأدلة دليله . . إلى آخره [2] .
الأصل لا أصل له ، بل الأصل عدم الصحة بلا ريبة ، لأن ترتب الأثر شرعا بغير دليل ضروري الفساد . وأما العمومات ، فلا بد من ثبوتها بحيث يشمل ، بل وكون ما نحن فيه من الأفراد المتبادرة أو المتعارفة ، إلا أن يكون عموم لغوي غير مخصص بتخصيص لا يرضى به المحققون ، وهو محل تأمل كما عرفت وستعرف .
مع أن مقتضى الإجارة الانتقال من حين العقد ، وغير المعين كيف ينتقل ؟ !
قوله : ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدة . . إلى آخره [3] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 15 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 .

487

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست