لا يقول بأن النهي في المعاملات يقتضي الفساد ، بل المنشأ أن المنفعة صارت ملكا للمستأجر ، فلا يجوز صرفها إلى الغير ، فإنه غصب ، وكلما قالوا في الغصب يقولون هنا ، لأنه نوع من الغصب . فمن صحح الفضولي يصحح مع الإمضاء لا مطلقا ، والإمضاء لا يتحقق إلا في العقد ، لا نفس الإعطاء ، فإن إعطاء مال الغير لغيره بغير إذنه فاسد البتة ، فتدبر ! . قوله : فلا ينبغي منع ذلك من القائل به [1] . لا وجه لما ذكره بعد ما حققه من الفرق بين القرينة وتعيين الزمان وغيرهما مما هو بأمر الشرع ، ولعل أمره بالتأمل من هذه الجهة ، إلا أنه لا وقع لما ذكره أصلا وإن أمر بالتأمل . قوله : والأصل وعموم الأدلة دليله . . إلى آخره [2] . الأصل لا أصل له ، بل الأصل عدم الصحة بلا ريبة ، لأن ترتب الأثر شرعا بغير دليل ضروري الفساد . وأما العمومات ، فلا بد من ثبوتها بحيث يشمل ، بل وكون ما نحن فيه من الأفراد المتبادرة أو المتعارفة ، إلا أن يكون عموم لغوي غير مخصص بتخصيص لا يرضى به المحققون ، وهو محل تأمل كما عرفت وستعرف . مع أن مقتضى الإجارة الانتقال من حين العقد ، وغير المعين كيف ينتقل ؟ ! قوله : ويحتمل في الإطلاق كون الابتداء بعد خروج تلك المدة . . إلى آخره [3] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 15 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 .