قوله : [ فعل ] ينافي العمل الذي [ استؤجر عليه لا مطلقا ] [1] . ومع ذلك يكون الإجارة لما لا يجتمع أيضا صحيحة ، إلا أنه عقد فضولي يقف على إجازة المالك ، فإن أجاز صح وإلا بطل . قوله : فيجوز للخياط التعليم والتعلم مع الخياطة . . إلى آخره [2] . هذا إذا استأجر خياطته خاصة ، لا عمله مطلقا لأجل خياطته ، مثل استئجار البيت لأن يضع فيه شئ لا ينافي سكنى صاحب البيت فيه ، فتأمل جدا . قوله : عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم . . إلى آخره [3] . هذا ظاهر في أنه إذا وقع الاستئجار للعمل يصير مطلق العمل ملكا للمستأجر وإن كان الغرض هو البعث في أمر خاص ، كما قلنا في إجارة البيت لوضع شئ ، فتأمل جدا ! . قوله : في غير القرينة وعدم تعيين الزمان والمباشر . . إلى آخره [4] . إن قلنا بأن وجوب العمل بعد الفراغ من جهة أن الإطلاق ينصرف إليه ، فهو أيضا مثل القرينة وتعيين الزمان ، وإن قلنا بأن ذلك الوجوب من جهة وجوب تفريغ الذمة عن حق الغير فورا بحسب حكم الشرع ، فالأمر على ما ذكره ( رحمه الله ) ، لكن ستعرف بأن ذلك بناء على العرف وانصراف الإطلاق ، فلاحظ ! . قوله : ومرجعه أن الأمر بالشئ يستلزم النهي عن ضده . . إلى آخره [5] . ليس ما ذكره هو المنشأ ، لأنهم لا يقولون بالاستلزام ، ومن قال بالاستلزام
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 13 ، وسائل الشيعة : 19 / 112 الحديث 24261 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 .