responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 485


ونقل في " المسالك " حديث نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الغرر [1] ، وظاهر أن المراد الحديث الوارد في النهي عن بيع الغرر لا مطلق الغرر ، ولذا أعرض الشارح عنه [2] ، وكذا غيره من الفقهاء ، بل وصرح بأن الوارد هو النهي عن بيع الغرر لا مطلقا [3] ، فربما يكون مراد " المسالك " ومن وافقه تنقيح المناط .
ومر في كتاب البيع ما يستفاد منه دليل المعلومية في المقام [4] .
وأما التعيين بحسب الواقع ، فلا خفاء في اشتراطه ، لما سيجئ من أنه بمجرد عقد الإجارة ينتقل العوضان ، وغير المعين لا يتأتى انتقاله ، وأما ما يخرج العاقد عن الرشد ويصير منشأ للحكم بسفاهته ، فلا شك في أنه مضر .
ولعل مطلق الغرر ارتكابه بلا داع ولا مصلحة يوجب السفاهة وعدم الرشد ، كما مر في كتاب الحجر [5] ، وأما مع المصلحة والداعي فليس بغرر .
والحاصل ، أن الظاهر اتحاد حال الإجارة والبيع في اشتراط المعلومية كما اتفق عليه الفقهاء [6] ، ويؤيده - أيضا - عموم " لا ضرر " [7] ، ويدل عليه أيضا ما ذكرناه في كتاب البيع من ورود النهي عن المعاملة التي تصير منشأ للنزاع [8] .
وجميع ما ذكر يشهد على ما ذكرنا من تنقيح المناط ، ويعضده اتفاق الفقهاء وغيره مما ستعرف .



[1] مسالك الأفهام : 1 / 255 .
[2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 .
[4] تقدم في الصفحة : 107 والصفحة 121 من هذا الكتاب .
[5] تقدم في الصفحة : 385 من هذا الكتاب .
[6] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 7 / 102 .
[7] وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من أبواب إحياء الموات .
[8] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب .

485

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست