ونقل في " المسالك " حديث نهي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الغرر [1] ، وظاهر أن المراد الحديث الوارد في النهي عن بيع الغرر لا مطلق الغرر ، ولذا أعرض الشارح عنه [2] ، وكذا غيره من الفقهاء ، بل وصرح بأن الوارد هو النهي عن بيع الغرر لا مطلقا [3] ، فربما يكون مراد " المسالك " ومن وافقه تنقيح المناط . ومر في كتاب البيع ما يستفاد منه دليل المعلومية في المقام [4] . وأما التعيين بحسب الواقع ، فلا خفاء في اشتراطه ، لما سيجئ من أنه بمجرد عقد الإجارة ينتقل العوضان ، وغير المعين لا يتأتى انتقاله ، وأما ما يخرج العاقد عن الرشد ويصير منشأ للحكم بسفاهته ، فلا شك في أنه مضر . ولعل مطلق الغرر ارتكابه بلا داع ولا مصلحة يوجب السفاهة وعدم الرشد ، كما مر في كتاب الحجر [5] ، وأما مع المصلحة والداعي فليس بغرر . والحاصل ، أن الظاهر اتحاد حال الإجارة والبيع في اشتراط المعلومية كما اتفق عليه الفقهاء [6] ، ويؤيده - أيضا - عموم " لا ضرر " [7] ، ويدل عليه أيضا ما ذكرناه في كتاب البيع من ورود النهي عن المعاملة التي تصير منشأ للنزاع [8] . وجميع ما ذكر يشهد على ما ذكرنا من تنقيح المناط ، ويعضده اتفاق الفقهاء وغيره مما ستعرف .
[1] مسالك الأفهام : 1 / 255 . [2] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 25 . [4] تقدم في الصفحة : 107 والصفحة 121 من هذا الكتاب . [5] تقدم في الصفحة : 385 من هذا الكتاب . [6] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 7 / 102 . [7] وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من أبواب إحياء الموات . [8] راجع الصفحة : 115 من هذا الكتاب .