على هذا مفاسد أخر ، فتدبر . فالإجارة لا تتحقق إلا بأن تكون المنفعة ملكا للمؤجر أو فضوليا ، وهو ظاهر ، إلا أن يبنى على أن الإجارة ليس تعريفها أو ثمرتها انتقال الملك ، بل يبنى على أنه ليس فيها انتقال أصلا ، وفيه ما فيه . قوله : وفيه تأمل ، إذ لا دليل عليه إلا رواية عروة . . إلى آخره [1] . الدليل ليس رواية عروة ، بل القاعدة التي ذكرناها في بحث البيع [2] ، وهي جارية في كل العقود . والعجب من الشارح أنه يجوز في العقد كل شئ يدل على الرضا بالانتقال والملكية ، أو جواز التصرف في ماله [3] ، ومع ذلك لا يرضى في خصوص الفضولي [4] ، مع أن الدلالة على الرضا في غاية الوضوح ، بل هو رضى بالعقد ووقع العقد ، وتم جميع ما هو معتبر ، غاية الأمر أن إجراء الصيغة من غير صاحب المال ، لكن صاحب المال رضي بتلك الصيغة وجعلها صيغة نفسه ، كما هو الحال في صيغة الوكيل ، فتدبر . وتمام الكلام مر هناك ، فلاحظ ! . قوله : ولعل دليله ذلك ، ولا يبعد الإجماع ، وذلك إما بتقدير العمل المطلوب . . إلى آخره [5] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 12 ، وقد مرت الإشارة إلى مصادر رواية عروة البارقي . [2] مرت في الصفحة : 81 من هذا الكتاب . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 139 - 143 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 158 - 159 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 12 .