وما رواه هو فيه ، والصدوق في " الفقيه " ، في الصحيح عن ابن وهب ، عنه ( عليه السلام ) : " في رجل كاتب عبده على نفسه وماله وله أمة ، وقد شرط عليه أن لا يتزوج ، فأعتق الأمة فتزوجها ، فقال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد " [1] . والأخبار الدالة على عدم جواز تزويجه من ماله ، أو يشتريه إلا بإذن مولاه كثيرة [2] . . إلى غير ذلك من الأخبار ، مضافا إلى الآية ، لأن * ( شئ ) * في قوله تعالى : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * [3] نكرة في سياق النفي تفيد العموم بلا تأمل . قوله : [ أن يكون وقفا ، مع القول ] بعدم تملك الموقوف عليهم [4] . لو وجد قائل به يلزمه القول بأن الإجارة هنا فضولية ، لأن الملك يكون لغيره ، لأن بقاء الملك بلا مالك محال عند الفقهاء ، فإن الملك قبل الوقف كان للواقف ، وبعده لو لم ينتقل منه ويكون من باب الإمتاع للموقوف عليهم ، يكون باقيا على ملك الواقف قطعا ، وبعده ينتقل إلى الورثة . وإن كان الوارث هو الإمام ( عليه السلام ) ، فالعقد يكون فضوليا محتاجا إلى مجيز ، وإجازة الواقف على سبيل الإطلاق والعموم لا تنفع إلا إذا كان باقيا في ملكه ، مع أن إجازته أيضا غير ظاهرة ، إذ غاية ما صدر منه إمتاع الموقوف عليه ، بل يلزم
[1] الكافي : 5 / 478 الحديث 6 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 76 الحديث 271 ، وسائل الشيعة : 21 / 113 الحديث 26665 ، مع اختلاف يسير في الألفاظ . [2] راجع ! وسائل الشيعة : 18 / 413 الباب 4 من أبواب كتاب الحجر ، مستدرك الوسائل : 13 / 429 الباب 3 من أبواب كتاب الحجر . [3] النحل ( 16 ) : 75 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 12 .