فغايته نقل المنفعة بعوض ، وهذا أعم من الإجارة ، لتحققه في الصلح وغيره من العقود مثل النكاح . مع أنه لا يلزم أن يكون العقد من العقود المعروفة ، بل ربما كان عقدا اختراعا . والحاصل ، أن العقد إنما هو للاطلاع على ما في الضمير ، فلا يدل إلا على مقصود عام ، والعام لا يدل على الخاص ، فلا يمكن إجراء أحكام الإجارة فيه ، بل لا يمكن الحكم بالصحة عند الفقهاء ، لأن العقود وطريقة نقل الأملاك والمنافع عندهم منحصرة في العقود المعهودة ، فتأمل جدا ، إذ لو أتى بقرينة يظهر منها إرادة الإجارة ويكون الاستعمال صحيحا ، لتحقق العلاقة المعتبرة ، فعلى فرض صحة الاستعمال الحكم بصحة مثل هذا العقد ولزومه يحتاج إلى دليل . أما عموم * ( أوفوا ) * [1] ، فقد عرفت وستعرف ما فيه من المناقشة في شموله للأفراد الغريبة العجيبة . وأما الإطلاقات ، فظاهر أنها محمولة على الأفراد الشائعة ، لا الفروض النادرة ، فتأمل ! . قوله : ولا العبد إلا بإذن المولى ، وإن قلنا : إنه يملك - كما هو ظاهر الأدلة - كما مر غير مرة . . إلى آخره [2] . يدل عليه ما رواه في " الكافي " في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله ، إلا بإذن مولاه " [3] .
[1] المائدة ( 5 ) : 1 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 11 . [3] الكافي : 5 / 477 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 21 / 113 الحديث 26663 .