responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 482


فغايته نقل المنفعة بعوض ، وهذا أعم من الإجارة ، لتحققه في الصلح وغيره من العقود مثل النكاح .
مع أنه لا يلزم أن يكون العقد من العقود المعروفة ، بل ربما كان عقدا اختراعا .
والحاصل ، أن العقد إنما هو للاطلاع على ما في الضمير ، فلا يدل إلا على مقصود عام ، والعام لا يدل على الخاص ، فلا يمكن إجراء أحكام الإجارة فيه ، بل لا يمكن الحكم بالصحة عند الفقهاء ، لأن العقود وطريقة نقل الأملاك والمنافع عندهم منحصرة في العقود المعهودة ، فتأمل جدا ، إذ لو أتى بقرينة يظهر منها إرادة الإجارة ويكون الاستعمال صحيحا ، لتحقق العلاقة المعتبرة ، فعلى فرض صحة الاستعمال الحكم بصحة مثل هذا العقد ولزومه يحتاج إلى دليل .
أما عموم * ( أوفوا ) * [1] ، فقد عرفت وستعرف ما فيه من المناقشة في شموله للأفراد الغريبة العجيبة .
وأما الإطلاقات ، فظاهر أنها محمولة على الأفراد الشائعة ، لا الفروض النادرة ، فتأمل ! .
قوله : ولا العبد إلا بإذن المولى ، وإن قلنا : إنه يملك - كما هو ظاهر الأدلة - كما مر غير مرة . . إلى آخره [2] .
يدل عليه ما رواه في " الكافي " في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، قال : " لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله ، إلا بإذن مولاه " [3] .



[1] المائدة ( 5 ) : 1 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 11 .
[3] الكافي : 5 / 477 الحديث 1 ، وسائل الشيعة : 21 / 113 الحديث 26663 .

482

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست