إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
أيضا ليس كذلك ، لأنه اتفاق الكل في عصر ، فلا ينافيه الخلاف في عصر آخر ، إلا أن يقال : الآن لا يظهر لنا الإجماع إلا إذا اتفق الكل ، وفيه تأمل . على أنه يجوز تصحيح الخلافيات بخبر خاص أو عام ، أو آية عامة أو غيرهما ، إذ لم يقل بأن الدليل منحصر في الإجماع ، بل مراده أنه لا دليل على الصحة بغير تحقق صيغة ، لأن القدر المجمع عليه هو ما إذا تحقق صيغة ، وإذا لم يتحقق لم يكن دليل على صحته ، لا أنه لا دليل أصلا على الصحة سوى الإجماع . قوله : كما في لفظة ملكتك . نعم ، لو ثبت كون صيغة الإجارة متلقاة من الشرع وليس هذه منها . . إلى آخره [1] . التمليك أعم من تمليك العين أو المنفعة ، فهو حقيقة في القدر المشترك ، ففي أي منهما يستعمل يكون حقيقة من دون تفاوت . نعم ، إذا قال : ملكتك الدار ، يكون حقيقة في تمليك العين ، لأن الدار اسم للعين ، وإذا قال : ملكتك منفعة الدار أو سكناها يكون حقيقة في الإجارة ، لا مجازا . والحاصل ، أن التمليك مستعمل في المعنى الحقيقي وكذلك السكنى والدار ، وإذا قال : أعرتك بهذا المبلغ ، يكون منتهى مدلوله أن الإعارة صارت بالعوض وأنها صارت خالية عن قيد عدم العوض ، أما صيرورتها إجارة فلا دلالة فيها بوجه . أما على تقدير عدم كون الإعارة ناقلة - كما هو الأظهر ، ولعله الأشهر أيضا - فظاهر ، إذ غايته أن القائل رضي بالتصرف في ملك نفسه بالعوض . وأما على تقدير كونها ناقلة - وإن لم يثبت ذلك بدليل ولا هو مسلم -