الماهية ، بل شرط لتحقق المنفعة ، أو يكون مقصودا بالعرض كمنافع المبيع والثمن في البيع . فما ورد في بعض الأخبار من إجارة البساتين [1] إما مجازا ، أو تقية ، لما ستعرف ، أو محمول على كون الثمرة مقصودة بالعرض ، فتأمل جدا ! . فما اعتذر من الحاجة ربما تدعو إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله ، إن كان مرادهم ما ذكرناه فلا بأس به ، وإن كان مرادهم كونه إجارة حقيقة ، ففيه ما لا يخفى ، لأن الحاجة لا تصير منشأ لقلب الماهية ، غاية ما يكون أن تصير منشأ لاشتراك الحكم الشرعي . وليس نفس المعاملة من مستحدثات الشرع ، بالاتفاق والضرورة ، بل أحكامها من الشرع ، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة ، ويعضد ذلك أن المتعارف أخذ الأجرة بإزاء الإرضاع ، كما هو ظاهر الآية ، قوله تعالى : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * [2] ، ولم يتعارف أخذ العوض من جهة اللبن ، كما هو الحال في ضراب الفحل أنهم يأخذون بإزاء الضراب لا المني ، فتأمل جدا ! . قوله : [ لزوم ما ادعى لزومه ] في العقود اللازمة من العربية . . إلى آخره [3] . قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع [4] . قوله : [ مشكل ] ، إذ يلزم رد جميع المختلفات مثل تقديم القبول . . إلى آخره [5] . ليس إجماعنا هو اتفاق الكل حتى يلزم ما ذكره ، بل إجماع أهل السنة
[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 61 الحديثان 24155 و 24156 . [2] الطلاق ( 65 ) : 6 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 . [4] راجع الصفحتين : 71 - 72 من هذا الكتاب . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 8 .