responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 480


الماهية ، بل شرط لتحقق المنفعة ، أو يكون مقصودا بالعرض كمنافع المبيع والثمن في البيع .
فما ورد في بعض الأخبار من إجارة البساتين [1] إما مجازا ، أو تقية ، لما ستعرف ، أو محمول على كون الثمرة مقصودة بالعرض ، فتأمل جدا ! .
فما اعتذر من الحاجة ربما تدعو إلى الإجارة بالنسبة إلى اللبن ومثله ، إن كان مرادهم ما ذكرناه فلا بأس به ، وإن كان مرادهم كونه إجارة حقيقة ، ففيه ما لا يخفى ، لأن الحاجة لا تصير منشأ لقلب الماهية ، غاية ما يكون أن تصير منشأ لاشتراك الحكم الشرعي .
وليس نفس المعاملة من مستحدثات الشرع ، بالاتفاق والضرورة ، بل أحكامها من الشرع ، كما لا يخفى على من له أدنى فطنة ، ويعضد ذلك أن المتعارف أخذ الأجرة بإزاء الإرضاع ، كما هو ظاهر الآية ، قوله تعالى : * ( فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ) * [2] ، ولم يتعارف أخذ العوض من جهة اللبن ، كما هو الحال في ضراب الفحل أنهم يأخذون بإزاء الضراب لا المني ، فتأمل جدا ! .
قوله : [ لزوم ما ادعى لزومه ] في العقود اللازمة من العربية . . إلى آخره [3] .
قد مر الكلام في ذلك في كتاب البيع [4] .
قوله : [ مشكل ] ، إذ يلزم رد جميع المختلفات مثل تقديم القبول . . إلى آخره [5] .
ليس إجماعنا هو اتفاق الكل حتى يلزم ما ذكره ، بل إجماع أهل السنة



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 19 / 61 الحديثان 24155 و 24156 .
[2] الطلاق ( 65 ) : 6 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 .
[4] راجع الصفحتين : 71 - 72 من هذا الكتاب .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 8 .

480

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست