responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 473


مر [1] فلاحظ ، بل ربما لا يمكن .
مع أنه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره - يعني من استأمنه الموكل - ، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمل .
ومضى منه ( رحمه الله ) في المسألة السابقة أنه يلزم السد [2] ، فلاحظ ! .
قوله : [ فالقول قول الموكل ، ] وإلا فقول الوكيل ، فإن التصرف كان لمصلحة المالك . . إلى آخره [3] .
الظاهر أن ذلك لأنه محسن ، و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * [4] ، ولأنه أمين محض ، فيكون حاله حال الودعي ، فتأمل ! .
قوله : لأنه ضيع حقها وقصر بترك الإشهاد . . إلى آخره [5] .
ولأنه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في " التهذيب " [6] .
قوله : لأن الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم [7] سد الباب ، وأصل عدم الغرامة [ يضمحل مع وجود الدليل عليه ] [8] .
جميع ما علل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنه أمين والأصل عدم الغرامة ، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل ، ولأن دعوى الموكل بأنك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإن الكذب أيضا يخرج عن



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 - 596 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 598 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 .
[4] التوبة ( 9 ) : 91 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 .
[6] تهذيب الأحكام : 7 / 483 الحديث 1944 .
[7] كذا ، وفي المصدر : ( ولا يستلزم ) .
[8] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 610 .

473

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست