مر [1] فلاحظ ، بل ربما لا يمكن . مع أنه على ما ذكره لم يكن فرق بين الأمين وغيره - يعني من استأمنه الموكل - ، والظاهر من الطريقة المسلوكة من الفقهاء في أبواب الفقه الفرق ، فتأمل . ومضى منه ( رحمه الله ) في المسألة السابقة أنه يلزم السد [2] ، فلاحظ ! . قوله : [ فالقول قول الموكل ، ] وإلا فقول الوكيل ، فإن التصرف كان لمصلحة المالك . . إلى آخره [3] . الظاهر أن ذلك لأنه محسن ، و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * [4] ، ولأنه أمين محض ، فيكون حاله حال الودعي ، فتأمل ! . قوله : لأنه ضيع حقها وقصر بترك الإشهاد . . إلى آخره [5] . ولأنه ورد رواية ظاهرة في أخذ كل المهر ، رواها في " التهذيب " [6] . قوله : لأن الأصل عدم الأخذ ، ولا يلزم الخيانة ، ولا يلزم [7] سد الباب ، وأصل عدم الغرامة [ يضمحل مع وجود الدليل عليه ] [8] . جميع ما علل به في الصورة الأولى جار في هذه الصورة ، لأنه أمين والأصل عدم الغرامة ، ولأنه لو لم يقبل يلزم سد باب التوكيل ، ولأن دعوى الموكل بأنك ما أخذت وأنت كاذب في الأخذ ، يستلزم خيانته ، فإن الكذب أيضا يخرج عن
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 - 596 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 598 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 . [4] التوبة ( 9 ) : 91 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 608 . [6] تهذيب الأحكام : 7 / 483 الحديث 1944 . [7] كذا ، وفي المصدر : ( ولا يستلزم ) . [8] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 610 .