responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 472


< فهرس الموضوعات > مسائل النزاع < / فهرس الموضوعات > مسائل النزاع قوله : مبنيا على عدم ثبوت أصل التوكيل [ غير ظاهر ] . . إلى آخره [1] .
الوكيل مقر بثبوت الوكالة وصحة العقد وأنه لا يستحق أن يأخذ من المشتري أزيد من الثمن المسمى . وأما إذا كان ما أخذه الموكل من الوكيل أقل من الثمن ، فيمكن للمشتري أن يقول : لم يثبت بمجرد قولك صحة المعاملة ، لأنها لعلها تكون باطلة وأكون أنا تالفا لمال الموكل ، وهو ما أخذ عوض ماله إلا كذا ، فتأمل ! .
قوله : ويحتمل العدم هنا ، لأن الأصل عدم الفعل وبقاء الملك لمالكه . . إلى آخره [2] .
لا يخلو من إشكال ، بالنظر إلى القاعدة المسلمة عند الفقهاء في أبواب الفقه ، من ( أن الأمين ليس عليه إلا اليمين ) [3] ، إذ في تلك المواضع - أيضا - ما يدعيه ليس إلا خلاف الأصل ، مثل أن يقول : تلفت العين وأمثال ذلك ، فتأمل ! .
قوله : ولا يلزم سد باب قبول الوكالة ، إذ الإشهاد [ على الرد ممكن ] . . إلى آخره [4] .
يلزم من ذلك صعوبة الأمر على الوكيل ، سيما في كثير من المواضع ، لتعسر الاستشهاد ، سيما مع ما ذكره الشارح في قول المصنف : ( ويجب التسليم ) ، وقد



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 604 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 606 .
[3] راجع ! جامع المقاصد : 8 / 318 ، الروضة البهية : 4 / 362 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 607 .

472

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست