responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


ما ذكر بعيد ، ولعل مثل هذا يورث التهمة ، فلا يثبت المطلوب ، لأن الثبوت يحتاج إلى ظهور وعدم تدافع ظاهر ، فتأمل !
قوله : والقوانين الأصولية [ تقتضي البطلان ] . . إلى آخره [1] .
لم نجد قاعدة تقتضي البطلان ، كما حقق في الأصول .
قوله : وفي فتح باب مثل هذا سد لباب قبول الوكالة . . إلى آخره [2] .
هذا مناف لما سيذكره عند قول المصنف : ( وقول الموكل ) من أنه لا يلزم سد الباب ، لإمكان الإشهاد [3] ، فلاحظ !
قوله : وفيه تأمل ، إذ قد يكون خفاء القضاء أيضا مطلوبا بخلاف الوديعة [4] . . إلى آخره [5] .
الظاهر ، أن نظره إلى الغالب المتعارف ، لا الفروض النادرة ، لأن المدار في الفروض على القرائن إن وجدت فيها ، وإلا فيحمل الإطلاق على المتعارف ، لأن هذا هو المدار فيه .
والبناء في التقصير وعدمه إنما هو على ما يفهم من عبارة الموكل ، لكن الحق أن الحكم بالغرامة في قضاء الدين أيضا مشكل ، لعدم تحقق تعارف في أخذ الشاهد بحيث يكون الإطلاق منصرفا إليه البتة ، بل لا يصح الغفلة عنه أيضا ، أو لا يكون مقصرا في الغفلة إلا أنه ضامن ، بل ظاهر أنه ليس كذلك وأن الموكل إذا كان لم يشترط على الوكيل الإشهاد فالتقصير منه ، فتأمل ! .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 596 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 598 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 607 .
[4] كذا ، وفي المصدر : ( مطلوبا كالوديعة ) .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 599 .

471

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست