قوله : فما حصل الغرض من الفعل [1] ، وليس هنا شئ يقال : إنه صحيح في ذلك . . إلى آخره [2] . يمكن الفرق بين أن يقول : صالح عوض أن أتملك منه الخمر أو عوض أن نخرج من بيته خموره ونسلمه بيدك ، إذ لعل غرضه إهراق خموره ، أو لأجل أن يصيره خلا أو غير ذلك ، مثل إساغة اللقمة أو التداوي ، على القول بصحة التداوي مطلقا أو على بعض الوجوه . قوله : ويمكن أن يقال هنا : لا شك أنه عفى عن الدم . . إلى آخره [3] . ليس بشئ ، كما ذكره ، لأنه لم يعف مطلقا ، بل عفى بشرط وقيد لم يتحقق . قوله : [ لا كلام ] في كونهما وكيلين مجتمعين . . إلى آخره [4] . إذا قال : إفعلا هذا ، فالظاهر كونهما وكيلين بالاجتماع ، ولعل قوله : وكلتكما في فعل كذا أيضا ظاهر في الاجتماع ، ولو لم يكن ظاهرا فظاهر أنه ليس بظاهر في استبداد كل واحد منهما ، فلا يثبت صحة ما فعله بالاستبداد ، كما أشار إليه الشارح [5] . وأما إذا قال لأحدهما : أنت وكيلي في كذا ، ثم قال للآخر بمثل ما قال للأول فالظاهر منه استبداد كل واحد منهما ، فتأمل ! قوله : بأنه قد يتعدد الإنشاء لغرض من الأغراض . . إلى آخره [6] .
[1] كذا ، وفي المصدر : ( فما يحصل الغرض من العفو ) . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 586 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 587 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 .