responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 470


قوله : فما حصل الغرض من الفعل [1] ، وليس هنا شئ يقال : إنه صحيح في ذلك . . إلى آخره [2] .
يمكن الفرق بين أن يقول : صالح عوض أن أتملك منه الخمر أو عوض أن نخرج من بيته خموره ونسلمه بيدك ، إذ لعل غرضه إهراق خموره ، أو لأجل أن يصيره خلا أو غير ذلك ، مثل إساغة اللقمة أو التداوي ، على القول بصحة التداوي مطلقا أو على بعض الوجوه .
قوله : ويمكن أن يقال هنا : لا شك أنه عفى عن الدم . . إلى آخره [3] .
ليس بشئ ، كما ذكره ، لأنه لم يعف مطلقا ، بل عفى بشرط وقيد لم يتحقق .
قوله : [ لا كلام ] في كونهما وكيلين مجتمعين . . إلى آخره [4] .
إذا قال : إفعلا هذا ، فالظاهر كونهما وكيلين بالاجتماع ، ولعل قوله : وكلتكما في فعل كذا أيضا ظاهر في الاجتماع ، ولو لم يكن ظاهرا فظاهر أنه ليس بظاهر في استبداد كل واحد منهما ، فلا يثبت صحة ما فعله بالاستبداد ، كما أشار إليه الشارح [5] .
وأما إذا قال لأحدهما : أنت وكيلي في كذا ، ثم قال للآخر بمثل ما قال للأول فالظاهر منه استبداد كل واحد منهما ، فتأمل !
قوله : بأنه قد يتعدد الإنشاء لغرض من الأغراض . . إلى آخره [6] .



[1] كذا ، وفي المصدر : ( فما يحصل الغرض من العفو ) .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 579 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 586 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 587 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 595 .

470

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست