إجماعي ، كما ظهر من عبارة " التذكرة " [1] . وأيضا ، المعاطاة محل النزاع ، كما مر في أول الكتاب ، والفضولي هو عقد مال الغير وبيعه ، مع أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يستفصل أنه اشترى وباع معاطاة أو بالصيغة ، لو لم نقل أن الظاهر الوقوع معاطاة . ومما ينادي بعدم الفضولية أن البارقي سلم دينار الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مع أنه غير جائز في الفضولي قطعا - وأقره الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسليمه الحرام . وأيضا ، كان يقول للبائع : إني أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار ، وإلا أرد الشاتين عليك . وأيضا ، لو اشترى كذلك فكيف كان يبيع أحدهما في الطريق ؟ ! وأيضا ، لو باع في الطريق فضوليا كان يقول : أبيعك فضولا إن رضي صاحبه الفضولي أو رضي صاحبه الأصلي وإلا أرد الثمن وأبطل البيع . وأيضا ، كان حين ما جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كان يقول : فعلت كذا وكذا فضولا إن رضيت وإلا رددت . ولا شك في أن من تأمل الرواية [2] يرى الرواية ظاهرة في خلاف كل واحد واحد مما ذكرنا . وأيضا ، مسألة الفضولي في غاية الإشكال ترجيحها ، فكيف كان البارقي يجترئ ؟ إلا أن يكون مطلعا عليها من طرف الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والأصل عدمه ، فأي فرق بينه وبين تحقق الوكالة والعلم بالرضا ، على فرض أن لا نقول بأن العرف والعادة والظاهر تدل عليه ؟ ! فتأمل !
[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 125 . [2] أي رواية عروة البارقي ، وقد مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا .