responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 469


إجماعي ، كما ظهر من عبارة " التذكرة " [1] .
وأيضا ، المعاطاة محل النزاع ، كما مر في أول الكتاب ، والفضولي هو عقد مال الغير وبيعه ، مع أن الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يستفصل أنه اشترى وباع معاطاة أو بالصيغة ، لو لم نقل أن الظاهر الوقوع معاطاة .
ومما ينادي بعدم الفضولية أن البارقي سلم دينار الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - مع أنه غير جائز في الفضولي قطعا - وأقره الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في تسليمه الحرام .
وأيضا ، كان يقول للبائع : إني أشتري فضولا إن رضي صاحب الدينار ، وإلا أرد الشاتين عليك .
وأيضا ، لو اشترى كذلك فكيف كان يبيع أحدهما في الطريق ؟ !
وأيضا ، لو باع في الطريق فضوليا كان يقول : أبيعك فضولا إن رضي صاحبه الفضولي أو رضي صاحبه الأصلي وإلا أرد الثمن وأبطل البيع .
وأيضا ، كان حين ما جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، كان يقول : فعلت كذا وكذا فضولا إن رضيت وإلا رددت .
ولا شك في أن من تأمل الرواية [2] يرى الرواية ظاهرة في خلاف كل واحد واحد مما ذكرنا .
وأيضا ، مسألة الفضولي في غاية الإشكال ترجيحها ، فكيف كان البارقي يجترئ ؟ إلا أن يكون مطلعا عليها من طرف الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، والأصل عدمه ، فأي فرق بينه وبين تحقق الوكالة والعلم بالرضا ، على فرض أن لا نقول بأن العرف والعادة والظاهر تدل عليه ؟ ! فتأمل !



[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 125 .
[2] أي رواية عروة البارقي ، وقد مرت الإشارة إلى مصادرها آنفا .

469

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست