responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 468


يلزمني الرضا في صورة تحقق مفسدتي ، ولا يلزم هذا في الإذن الصريح ، لأنه صرح بالرخصة [1] ، والإذن من غير شرط ضمان ، والوكيل [ هو ] الذي صرح به ، فإذا تلف في يده فلا يمكن الاعتراض عليه ب‌ : لم فعلت ، ولا ب‌ : لم صار في مالي كذا ، والضمان إنما يكون إذا وقع التصرف بغير إذن المالك ، وهنا وقع بإذنه قطعا .
وأيضا ، ظاهر كلام الموكل ومقتضاه أنه لا ضمان على الوكيل ، و " المؤمنون عند شروطهم " [2] ، ويجب عليهم الوفاء بما عاهدوا وعقدوا ، وشئ من ذلك لم يتحقق في إذن الفحوى ، كما هو ظاهر ، فتأمل ! .
قوله : وليس [3] في رواية البارقي [4] التي جعلت دليل هذا الحكم ، وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع ، بل الشراء أيضا . . إلى آخره [5] .
لأن مضمونها حكاية حال لا عموم فيها ، كما هو المحقق ، ولا تعيين هاهنا أيضا ، لاحتمال كونه فضوليا فيحتاج إلى الإجازة ، واحتمال الحمل على الظاهر والعرف ، واحتمال كونه وكيلا .
مع أن الظاهر هو الاحتمالان الأخيران ، بقرينة أنه ( سلم الشاة . . إلى آخر ما قال ) [6] ، ولأن الظاهر والعرف يقتضي الرضا والإذن ، كما هو المشاهد الآن من العرف وظاهر مقاصدهم ، ولكونه محسنا و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * [7] ، ولأنه لو كان فضوليا لوقع فيه النزاع ، لأن الفضولي محل النزاع ، مع أن هذا



[1] في د ، ه‌ : ( لأنه صريح بالرخصة ) .
[2] عوالي اللآلي : 1 / 218 الحديث 84 .
[3] كذا ، وفي المصدر : ( فليس ) .
[4] عوالي اللآلي : 3 / 205 الحديث 36 ، مستدرك الوسائل : 13 / 245 الحديث 15260 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 577 .
[6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 577 .
[7] التوبة ( 9 ) : 91 .

468

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست