يلزمني الرضا في صورة تحقق مفسدتي ، ولا يلزم هذا في الإذن الصريح ، لأنه صرح بالرخصة [1] ، والإذن من غير شرط ضمان ، والوكيل [ هو ] الذي صرح به ، فإذا تلف في يده فلا يمكن الاعتراض عليه ب : لم فعلت ، ولا ب : لم صار في مالي كذا ، والضمان إنما يكون إذا وقع التصرف بغير إذن المالك ، وهنا وقع بإذنه قطعا . وأيضا ، ظاهر كلام الموكل ومقتضاه أنه لا ضمان على الوكيل ، و " المؤمنون عند شروطهم " [2] ، ويجب عليهم الوفاء بما عاهدوا وعقدوا ، وشئ من ذلك لم يتحقق في إذن الفحوى ، كما هو ظاهر ، فتأمل ! . قوله : وليس [3] في رواية البارقي [4] التي جعلت دليل هذا الحكم ، وجعلت دليلا على جواز الفضولي في البيع ، بل الشراء أيضا . . إلى آخره [5] . لأن مضمونها حكاية حال لا عموم فيها ، كما هو المحقق ، ولا تعيين هاهنا أيضا ، لاحتمال كونه فضوليا فيحتاج إلى الإجازة ، واحتمال الحمل على الظاهر والعرف ، واحتمال كونه وكيلا . مع أن الظاهر هو الاحتمالان الأخيران ، بقرينة أنه ( سلم الشاة . . إلى آخر ما قال ) [6] ، ولأن الظاهر والعرف يقتضي الرضا والإذن ، كما هو المشاهد الآن من العرف وظاهر مقاصدهم ، ولكونه محسنا و * ( ما على المحسنين من سبيل ) * [7] ، ولأنه لو كان فضوليا لوقع فيه النزاع ، لأن الفضولي محل النزاع ، مع أن هذا
[1] في د ، ه : ( لأنه صريح بالرخصة ) . [2] عوالي اللآلي : 1 / 218 الحديث 84 . [3] كذا ، وفي المصدر : ( فليس ) . [4] عوالي اللآلي : 3 / 205 الحديث 36 ، مستدرك الوسائل : 13 / 245 الحديث 15260 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 577 . [6] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 577 . [7] التوبة ( 9 ) : 91 .