ويقول : سلم المبيع وخذ الثمن ، ويعلم أنه إن سلم يعطي الثمن البتة ، وخصوصا إذا علم أنه يسلم الثمن بيد البائع الموكل ، فتأمل فيه . وما في " التذكرة " [1] و " القواعد " [2] لعله محمول على وقوع التعارف وكونه مبنيا عليه . والوكالة في التسليم لا تقتضي جواز التسليم قبل توفية الثمن ، إذ لعله يكون وكيلا في التسليم ، لكن بعد توفية الثمن ، كما أنه لو وكل أحدا صريحا في التسليم فإن الوكيل تصرفه لا بد أن يكون منوطا بمصلحة الموكل . نعم ، إن أذن التسليم قبل التوفية يجوز له ذلك . وبالجملة ، الإذن في التسليم أمر على حدة ، والتسليم قبل التوفية أو بعدها أمر آخر ، وحرمة منع المالك عن التصرف في ماله أمر آخر ، فتأمل ! . قوله : إذ الجواز مبني على الإذن المفهوم من كلام الموكل ، فينبغي عدم الضمان ، وإن لم يفهم ينبغي عدم الجواز ، حيث أنه تصرف في مال الغير من غير الإذن . . إلى آخره [3] . يمكن أن يقال : لعل الفهم هنا يكون من إذن الفحوى ، وإلا فهو لم يأذن صريحا ، وإذن الفحوى دائر مع وقوع الأمر بوجه شرعي صحيح ، لأن الذي يعلم رضاه هو هذا . وأما إذا وقع فاسدا ، فلم يكن فيه إذن فحوى ، إذ لا شك في أنه راض إذا وقع صحيحا ، وإذا وقع فاسدا فيعلم عدم رضاه . ولا يجوز أن يقال له : إنك إذا رضيت بوجه الصحة يلزمك الرضا أيضا إن ظهر فاسدا ، لأنه له أن يقول : رضائي إنما هو من جهة أنه يحقق مصلحتي ، فلا