responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 466


لاحتمال إرادة البيع من الغير كما هو المتبادر والظاهر ، وعلى تقدير أن لا يكون ظاهرا فخلافه ليس بظاهر ، إذ الشك لا أقل منه .
ويؤيده ما ورد في أن امرأة وكلت رجلا على تزويجها ، فقال : لا أفعل حتى تشهدين بأن أمرك بيدي واختيار تزويجك إلي ، فأشهدت على ذلك فزوجها من نفسه ، فما رضيت بذلك ، فقال المعصوم ( عليه السلام ) : " تؤخذ منه ويوجع رأسه " [1] ، فتدبر ! .
قوله : في النفس فيه [2] وهو ظاهر ، ولم يفرق بعض العامة . . إلى آخره [3] .
الظاهر عدم الفرق بين نفسه وبين عبده ووكيله أيضا إذا كان وكيلا في شرائه له ، لأنه حقيقة بيعه من نفسه ، وأما غير ذلك فلعله كما يقول ، مع أنه أيضا لا يخلو عن غبار ما ، إذ لعله ببيعه منه لا يماكس المماكسة التي يفعلها بالنسبة إلى غيره ، فتأمل .
قوله : بحيث لا يجوز للموكل وغيره منعه ، فيجب عليه التسليم كالموكل ، وإن لم يكن وكيلا في التسليم صريحا . . إلى آخره [4] .
لعل مراده في الصورة التي يكون البيع بيد الوكيل ، مع أنه مر عنه في كتاب البيع أنه إذا وقع المبايعة يجب على البائع تسليم المبيع للمشتري والمشتري الثمن للبائع [5] ، فمقتضى هذا وجوب التسليم قبل إعطاء الثمن - سيما إذا كان الثمن بيده -



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 50 الحديث 171 ، تهذيب الأحكام : 6 / 216 الحديث 508 ، وسائل الشيعة : 19 / 167 الحديث 24373 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( دليل المنع في النفس فيهما . . ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 564 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 566 .
[5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 503 - 504 .

466

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست