لا يخفى أن صحة بعض تلك الأخبار ، واعتبار سند بعض آخر ، واستفاضتها [1] ، وشهرة الفتوى بمضمونها [2] يكفي للحكم قطعا ، بل أقل من ذلك يكفي ، لأن ظن المجتهد الحاصل بشرائط الاجتهاد بمنزلة اليقين ، كما حقق في محله [3] . ويؤيده الاعتضاد والموافقة بعموم مثل * ( أوفوا بالعقود ) * [4] وغيره ، على حسب ما أشرنا إليه سابقا ، مع عدم معارض أصلا سوى كون العقد من العقود الجائزة . وفيه ، أن ثبوت جوازه إلى حد يقتضي العزل من دون إعلام محل نظر ، لعدم الإجماع ولا النص على ذلك ، بل الدليل على عدم ذلك ، ويعضده أيضا أنه ربما يترتب على العزل مفاسد مثل : إن طلق امرأته - بعد العزل - الغائب المجهول فتزوجت وأتت بأولاد وهي مزوجة تحت عصمة الزوج الأول ، ثم علم بأن الأمر كذلك . وقس على ذلك سائر التوكيلات في سائر الأمور ، فربما يؤدي إلى الهرج والمرج ، وأشده الوقوع في الفرج ، ويقع التوكيل - في الغالب - في المحن والمخاصمات والمنازعات والمفاسد ، بل الخسرانات عادة ، فتأمل . قوله : وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوة ، فتأمل . . إلى آخره [5] . ليس كذلك ، لأن الأصل عدم الصحة حتى يثبت الإذن ، وهو غير ثابت ،