responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 465


لا يخفى أن صحة بعض تلك الأخبار ، واعتبار سند بعض آخر ، واستفاضتها [1] ، وشهرة الفتوى بمضمونها [2] يكفي للحكم قطعا ، بل أقل من ذلك يكفي ، لأن ظن المجتهد الحاصل بشرائط الاجتهاد بمنزلة اليقين ، كما حقق في محله [3] .
ويؤيده الاعتضاد والموافقة بعموم مثل * ( أوفوا بالعقود ) * [4] وغيره ، على حسب ما أشرنا إليه سابقا ، مع عدم معارض أصلا سوى كون العقد من العقود الجائزة .
وفيه ، أن ثبوت جوازه إلى حد يقتضي العزل من دون إعلام محل نظر ، لعدم الإجماع ولا النص على ذلك ، بل الدليل على عدم ذلك ، ويعضده أيضا أنه ربما يترتب على العزل مفاسد مثل : إن طلق امرأته - بعد العزل - الغائب المجهول فتزوجت وأتت بأولاد وهي مزوجة تحت عصمة الزوج الأول ، ثم علم بأن الأمر كذلك .
وقس على ذلك سائر التوكيلات في سائر الأمور ، فربما يؤدي إلى الهرج والمرج ، وأشده الوقوع في الفرج ، ويقع التوكيل - في الغالب - في المحن والمخاصمات والمنازعات والمفاسد ، بل الخسرانات عادة ، فتأمل .
قوله : وإن كان دليل الجواز لا يخلو عن قوة ، فتأمل . . إلى آخره [5] .
ليس كذلك ، لأن الأصل عدم الصحة حتى يثبت الإذن ، وهو غير ثابت ،



[1] لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 541 - 547 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 548 ، مفتاح الكرامة : 7 / 617 .
[3] راجع ! معالم الدين وملاذ المجتهدين : 27 ، الفوائد الحائرية : 127 و 137 .
[4] المائدة
[5] : 1 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 564 .

465

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست