وكيل حتى يبلغه العزل " وأمثاله من الأخبار [1] ، والقاعدة أن ينصرف إلى الأفراد الشائعة ، وكون ما نحن فيه منها محل تأمل . والأصل ما نعرفه ، لأن الحكم الشرعي وترتب الآثار الشرعية يحتاج إلى دليل شرعي ، ومجرد الجواز لا يقتضي ترتب الآثار سوى إباحة التصرف ، فتأمل ! . قوله : ولأنه إنما يلزمه الأجرة لو فعل ما وكل فيه على ما أمر وقد بطل أمره . . إلى آخره [2] . يمكن أن يقال : إن فهم منه الرخصة [3] في التصرف البتة أو ظاهرا ، فالإباحة موجودة ، ويستحق الجعل الذي قرره بإزاء هذا التصرف ، وإن فهم منه أن الرخصة بقيد الوكالة الشرعية التي يترتب عليه الآثار الشرعية ولم يتحقق فلا
[1] تهذيب الأحكام : 6 / 213 الحديث 502 ، وسائل الشيعة : 19 / 161 البابان 1 و 2 من أبواب الوكالة . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 535 . [3] ورد في حاشية النسخ : ب ، ج ، د العبارة التالية : ( بأن يفهم منه أن مراده حصول المأذون فيه بإذنه ورخصته كيف كان ، فإنه حينئذ يصدق أن المأذون فعل بإذنه ، ولا يمكنه أن يقول : ما فعلت بإذني ، ويجب عليه الوفاء بعقود المأذون ومعاملاته ، لأنها عقوده ومعاملاته يجب عليه الوفاء أيضا ، لصدورها بإذنه ورخصته ، فيشملها عموم * ( أوفوا ) * وغيره . وإن كان يفهم منه أن مراده الحصول بقيد كونه بعنوان الوكالة الشرعية ، لا مطلقا ، وثبت بإجماع أو بنص بطلان الوكالة المعلقة - على ما يقول الفقهاء - فلا يمكن فهم مطلق الإذن ، ولا صحة التصرف ، بل إن لم يثبت ما ذكره الفقهاء ( رحمهم الله ) يشكل أيضا فهم مطلق الإذن وصحة التصرف ، لاحتمال الفساد شرعا ، وجواز حقية ما ذكره الفقهاء ، إلا أن يقال : إن المعلقة وكالة لغة وعرفا . والأصل عدم شرط للصحة شرعا حتى يثبت بدليل ، ولم يثبت ، لعدم ثبوت الإجماع ، ولا نص ، فيشملها عموم ما دل على صحة الوكالة ووجوب الوفاء بالعقود وأمثالهما . وعلى تقدير عدم الصحة وكون المأذون جاهلا معذورا ومغرورا يستحق أجرة المثل ظاهرا ، فتأمل . " منه مد ظله " . ) .