يستحق الجعل ، ولا إباحة أيضا في التصرف . نعم ، الجاهل لا يتوجه إليه الخطاب والتحريم بعد اعتقاده الإذن في التصرف ، إلا أنه غير معذور في هذا التصرف ، لعدم معذورية الجاهل بنفس الحكم عند الفقهاء إن كان مقصرا في ترك التعلم ، إلا أن يكون الموكل يظهر على الوكيل أن هذا وكالة صحيحة فتصرف من هذه الجهة ، فيكون الوكيل مغرورا فيه ، فتأمل جدا . قوله : في مطلق التوكيل ، إذ لا دليل إلا الإجماع [ ، ولا إجماع ] . . إلى آخره [1] . المفهوم من لفظ الوكالة كون الفعل نيابة عن الموكل ومن طرفه وجانبه ، والمفهوم من لفظ الإذن هو الرخصة في الفعل ورفع المنع عنه ، كالإذن في أكل طعامه ولبس لباسه وسكنى بيته وأمثال ذلك ، ولا معنى لكون مثل هذه وكالة . نعم ، لو أذن أن يشتري له أو يبيع له وأمثال ذلك ، يرجع إلى الوكالة ، بخلاف أن يأذن أن يشتري أو يبيع لنفسه لا لمن يأذن ، فهو وأمثاله ليس وكالة قطعا . وأيضا ، خدمة البيت وأمثالها لعلها ليست وكالة ، والأمر بها لا يكون توكيلا بل إذنا ، وكذا إجارة العبد وأمثالها ليست وكالة بل كسبا ، وكذا إذن العبد في أن يصير وكيلا لشخص أو يفعل أمور شخص إذن . . إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر إذن لا وكالة ، لكن إن تصرف بالإذن يصير لازما كما ذكرنا ، وأنه لا فرق بين هذا الإذن وإذن العبد المأذون في التجارة وغيرها . ومما ذكرنا ظهر أنه إذا أذن لعبده فعلا ، يكون فعل الإذن يصير بهذا وكيلا في المعنى ، فإذا باعه أو أعتقه ربما يكون الإذن باقيا ، لكونه وكالة في المعنى ،