responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 463


يستحق الجعل ، ولا إباحة أيضا في التصرف .
نعم ، الجاهل لا يتوجه إليه الخطاب والتحريم بعد اعتقاده الإذن في التصرف ، إلا أنه غير معذور في هذا التصرف ، لعدم معذورية الجاهل بنفس الحكم عند الفقهاء إن كان مقصرا في ترك التعلم ، إلا أن يكون الموكل يظهر على الوكيل أن هذا وكالة صحيحة فتصرف من هذه الجهة ، فيكون الوكيل مغرورا فيه ، فتأمل جدا .
قوله : في مطلق التوكيل ، إذ لا دليل إلا الإجماع [ ، ولا إجماع ] . . إلى آخره [1] .
المفهوم من لفظ الوكالة كون الفعل نيابة عن الموكل ومن طرفه وجانبه ، والمفهوم من لفظ الإذن هو الرخصة في الفعل ورفع المنع عنه ، كالإذن في أكل طعامه ولبس لباسه وسكنى بيته وأمثال ذلك ، ولا معنى لكون مثل هذه وكالة .
نعم ، لو أذن أن يشتري له أو يبيع له وأمثال ذلك ، يرجع إلى الوكالة ، بخلاف أن يأذن أن يشتري أو يبيع لنفسه لا لمن يأذن ، فهو وأمثاله ليس وكالة قطعا .
وأيضا ، خدمة البيت وأمثالها لعلها ليست وكالة ، والأمر بها لا يكون توكيلا بل إذنا ، وكذا إجارة العبد وأمثالها ليست وكالة بل كسبا ، وكذا إذن العبد في أن يصير وكيلا لشخص أو يفعل أمور شخص إذن . . إلى غير ذلك من أمثال ما ذكر إذن لا وكالة ، لكن إن تصرف بالإذن يصير لازما كما ذكرنا ، وأنه لا فرق بين هذا الإذن وإذن العبد المأذون في التجارة وغيرها .
ومما ذكرنا ظهر أنه إذا أذن لعبده فعلا ، يكون فعل الإذن يصير بهذا وكيلا في المعنى ، فإذا باعه أو أعتقه ربما يكون الإذن باقيا ، لكونه وكالة في المعنى ،



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 537 .

463

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست