إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
ويقال : إنه فعل بإذنه ، ويصدق ذلك عرفا ، ولا يمكن للموكل الاعتراض عليه بأنك لم فعلت هذا بغير إذني ؟ إذ لا شك في أنه للوكيل أن يقول : ما فعلت إلا بإذنك ، وظاهر أنه لا فرق في أنه يستأذنه مرة أخرى أم لا ، وأنه إذنه ثانيا لا يفيد سوى التأكيد ، وعدم الإذن سوى الفسخ ، فتأمل . وبعد إذنه إذا باع أو اشترى أو عامل معاملة أخرى بالإذن تكون صحيحة ولازمة ، كما أن العبد المأذون في التجارة وغيرها كذلك . قوله : [ فقال : ما آكل ثم أكل ] فالظاهر الجواز ، ولأنه . . إلى آخره [1] . لا يخفى ما فيه . قوله : حيث كان حاضرا ، فإنه بمنزلة إن قال : رضيت بالرد . . إلى آخره [2] . ومطلقا ، لكن يشكل ، لعدم الوثوق ببقاء الإذن ، ولأنه لو أنكر على الوكيل بأنك رددته علي فلم فعلت بعد ذلك ؟ لعله يكون مقبولا وجيها عند العقلاء ، ولو قال : بعد ما رددت علي ظهر لي رأي آخر ، يقبلون قوله وعذره ، فتأمل . قوله : ولهذا قيل [ بوجوب قبول الوصية ] . . إلى آخره [3] . فيه تأمل ظاهر . قوله : وعموم أدلة التوكيل ، وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون الضيق . . إلى آخره [4] . العموم ما وجدناه . نعم ، وجدنا إطلاقات ، مثل ما ذكر من أن " الوكيل
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 533 .