responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


ويقال : إنه فعل بإذنه ، ويصدق ذلك عرفا ، ولا يمكن للموكل الاعتراض عليه بأنك لم فعلت هذا بغير إذني ؟ إذ لا شك في أنه للوكيل أن يقول : ما فعلت إلا بإذنك ، وظاهر أنه لا فرق في أنه يستأذنه مرة أخرى أم لا ، وأنه إذنه ثانيا لا يفيد سوى التأكيد ، وعدم الإذن سوى الفسخ ، فتأمل .
وبعد إذنه إذا باع أو اشترى أو عامل معاملة أخرى بالإذن تكون صحيحة ولازمة ، كما أن العبد المأذون في التجارة وغيرها كذلك .
قوله : [ فقال : ما آكل ثم أكل ] فالظاهر الجواز ، ولأنه . . إلى آخره [1] .
لا يخفى ما فيه .
قوله : حيث كان حاضرا ، فإنه بمنزلة إن قال : رضيت بالرد . . إلى آخره [2] .
ومطلقا ، لكن يشكل ، لعدم الوثوق ببقاء الإذن ، ولأنه لو أنكر على الوكيل بأنك رددته علي فلم فعلت بعد ذلك ؟ لعله يكون مقبولا وجيها عند العقلاء ، ولو قال : بعد ما رددت علي ظهر لي رأي آخر ، يقبلون قوله وعذره ، فتأمل .
قوله : ولهذا قيل [ بوجوب قبول الوصية ] . . إلى آخره [3] .
فيه تأمل ظاهر .
قوله : وعموم أدلة التوكيل ، وكونه جائزا ، ومبناه على المساهلة دون الضيق . . إلى آخره [4] .
العموم ما وجدناه . نعم ، وجدنا إطلاقات ، مثل ما ذكر من أن " الوكيل



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 530 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 533 .

461

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست