responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 453


المرفوعة واسعة . . إلى آخره [1] .
لا وجه لكون الفاضل ملك الآخر ، لعدم الترجيح ، مع كونه ملكا عندهم كما مر ، فلا بد من الاشتراك ، ولو كان المرفوعة واسعة يكون للأدخل المرور من كل موضع ، كما أن الأقدم أيضا كذلك ، وإذا كان في مقابله باب فلا شك في الاشتراك بينهما .
والفقهاء لم يتعرضوا لذكر غير البابين ، اكتفاء بذكرهما عن ذكر غيرهما ، إذ الفروض كثيرة ، والكل حكمه حكم البابين ، وذكر البابين على سبيل المثال ، لظهور عدم تفاوت الحال .
قوله : فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا ، وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز إخراج الباب في المشترك . . إلى آخره [2] .
إنهم ما جوزوا ما ذكره . نعم ، جوز بعضهم إحداث باب آخر أخرج من الأول ، بناء على أن لصاحب الباب حق الاستطراق [3] ، ولا فرق عنده بين أن يكون هذا الحق بباب واحد أو متعدد ، كما إذا كان بابه أضيق فيجعله أوسع ، وإن كان أوسع بمراتب ، فإن [4] هذا لا يوجب تفاوتا في حق الاستطراق .
واحتمل العلامة إدخال الباب [5] ، بناء على أنه حين الإحياء والإحداث كان له ذلك وهو مستصحب ، وأن إحداث الباب الأدخل أو إدخاله ليس بأشد من رفع الحائط ، ومعلوم أن له رفع مجموع الحائط ، فبعضه بطريق أولى .



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 382 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 383 .
[3] جامع المقاصد : 5 / 421 .
[4] في ب ، ج : ( وأن ) .
[5] تذكرة الفقهاء : 2 / 183 .

453

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست