المرفوعة واسعة . . إلى آخره [1] . لا وجه لكون الفاضل ملك الآخر ، لعدم الترجيح ، مع كونه ملكا عندهم كما مر ، فلا بد من الاشتراك ، ولو كان المرفوعة واسعة يكون للأدخل المرور من كل موضع ، كما أن الأقدم أيضا كذلك ، وإذا كان في مقابله باب فلا شك في الاشتراك بينهما . والفقهاء لم يتعرضوا لذكر غير البابين ، اكتفاء بذكرهما عن ذكر غيرهما ، إذ الفروض كثيرة ، والكل حكمه حكم البابين ، وذكر البابين على سبيل المثال ، لظهور عدم تفاوت الحال . قوله : فكأنهم جوزوا جميع ما حرموا ، وأيضا إذا كان الفاضل مشتركا وقد جوز إخراج الباب في المشترك . . إلى آخره [2] . إنهم ما جوزوا ما ذكره . نعم ، جوز بعضهم إحداث باب آخر أخرج من الأول ، بناء على أن لصاحب الباب حق الاستطراق [3] ، ولا فرق عنده بين أن يكون هذا الحق بباب واحد أو متعدد ، كما إذا كان بابه أضيق فيجعله أوسع ، وإن كان أوسع بمراتب ، فإن [4] هذا لا يوجب تفاوتا في حق الاستطراق . واحتمل العلامة إدخال الباب [5] ، بناء على أنه حين الإحياء والإحداث كان له ذلك وهو مستصحب ، وأن إحداث الباب الأدخل أو إدخاله ليس بأشد من رفع الحائط ، ومعلوم أن له رفع مجموع الحائط ، فبعضه بطريق أولى .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 382 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 383 . [3] جامع المقاصد : 5 / 421 . [4] في ب ، ج : ( وأن ) . [5] تذكرة الفقهاء : 2 / 183 .