responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 454


ومع هذا ذكر ذلك بعنوان الاحتمال ، وكثيرا ما يذكر الاحتمالات الضعيفة غاية الضعف في " القواعد " وغيره ، بحيث يمكن الظن القوي بأنه لا يرضى به ، بل ربما يحصل العلم ، لأنه احتمال بحسب قواعد العامة ، بل وبعض العامة ، ولذا أكثر العامة لا يقول به .
وما ذكرنا ظاهر على من لاحظ عادته ( رحمه الله ) .
سلمنا ، لكن مجرد تجويز ما ذكر لا يقتضي تجويز جميع ما حرموا .
نعم ، تجويز ما حرموا ربما يتحقق بالنسبة إلى ما بين البابين ، والظاهر أن هذا مراد الشارح ، لكن لا ضرر فيه ، لما عرفت .
والحق ، أن ما ذكر من جواز الإدخال مشكل قطعا ، سيما على قاعدتهم من اختصاص الإدخال بما بين البابين بأنه ملكه خاصة ، إذ يوجب التصرف في ملك الغير وجعله ملكا له بغير حق ، بل وإحداث الباب أيضا مشكل ، لاقتضائه زيادة حق في الاستطراق ، كما يشكل مثل هذا في الملك المشترك .
نعم ، يجوز الإخراج [1] بلا تأمل وفتح باب أخرج أو مساو مع سد الآخر ، ووجهه ظاهر ، فتأمل .
وهذا موافق لرأي الشيخ ( رحمه الله ) [2] .
وأما كون ما بين البابين مختصا بالأدخل ، فهو مشكل أيضا كما ذكره ( رحمه الله ) ، فإن دليلهم أن التصرف دليل الملكية ، وليس للأقدم تصرف فيه ، فلا يكون له شركة . ففيه ، أن الطرف الآخر الداخل مشترك بينهما كما ذكره ، فيلزم أن يكون للأقدم الاستطراق إليه ، فتأمل جدا .



[1] في ب ، ج ، د : ( تجويز الإخراج ) .
[2] الخلاف : 2 / 128 مسألة 12 .

454

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست