ومع هذا ذكر ذلك بعنوان الاحتمال ، وكثيرا ما يذكر الاحتمالات الضعيفة غاية الضعف في " القواعد " وغيره ، بحيث يمكن الظن القوي بأنه لا يرضى به ، بل ربما يحصل العلم ، لأنه احتمال بحسب قواعد العامة ، بل وبعض العامة ، ولذا أكثر العامة لا يقول به . وما ذكرنا ظاهر على من لاحظ عادته ( رحمه الله ) . سلمنا ، لكن مجرد تجويز ما ذكر لا يقتضي تجويز جميع ما حرموا . نعم ، تجويز ما حرموا ربما يتحقق بالنسبة إلى ما بين البابين ، والظاهر أن هذا مراد الشارح ، لكن لا ضرر فيه ، لما عرفت . والحق ، أن ما ذكر من جواز الإدخال مشكل قطعا ، سيما على قاعدتهم من اختصاص الإدخال بما بين البابين بأنه ملكه خاصة ، إذ يوجب التصرف في ملك الغير وجعله ملكا له بغير حق ، بل وإحداث الباب أيضا مشكل ، لاقتضائه زيادة حق في الاستطراق ، كما يشكل مثل هذا في الملك المشترك . نعم ، يجوز الإخراج [1] بلا تأمل وفتح باب أخرج أو مساو مع سد الآخر ، ووجهه ظاهر ، فتأمل . وهذا موافق لرأي الشيخ ( رحمه الله ) [2] . وأما كون ما بين البابين مختصا بالأدخل ، فهو مشكل أيضا كما ذكره ( رحمه الله ) ، فإن دليلهم أن التصرف دليل الملكية ، وليس للأقدم تصرف فيه ، فلا يكون له شركة . ففيه ، أن الطرف الآخر الداخل مشترك بينهما كما ذكره ، فيلزم أن يكون للأقدم الاستطراق إليه ، فتأمل جدا .
[1] في ب ، ج ، د : ( تجويز الإخراج ) . [2] الخلاف : 2 / 128 مسألة 12 .