في " التذكرة " [1] ضعيف ، إذ فرق واضح بين رفع الجدار وفتح الباب ، بل لو فرض أن في رفع الجدار يقع أمثال هذه الشبهة ، فلا نسلم تسلطه عليه أيضا ، بل ورد في الأخبار من أنه لا بد للناس من حفظ أموالهم ، بل ربما ورد الأمر به ، على أنه يكون ذلك لهم لا تأمل فيه من ملاحظة الأخبار [2] والفتاوي [3] . ومن الأخبار : " إن الناس مسلطون على أموالهم " [4] ، ولأنه نوع سلطنة ، بل ربما كان عدم المنع موجبا للسفاهة ويعد غير المانع سفيها عرفا إذا لم يكن هناك غرض مصحح عند العقلاء ، فتأمل ! . قوله : [ ودليله تسلط الناس على أموالهم ] الثابت بالعقل والنقل [5] . قد مر التأمل في ذلك ، وفي دلالة النقل ، لوجود المعارض المقابل لو لم نقل : إنه أقوى . وأما العقل ، فهو مانع عن إضرار الجار كالنقل ، بل ربما كان أشد منعا ، فتأمل . على أنه لو لم يمنع ، فلا نسلم حكمه بعدم المنع ، كما هو ظاهر . نعم ، ربما كان في بعض الصور الأمر كما ذكره ، وإن كان الأحوط مطلقا ، كما مر . قوله : لكان الفاضل في آخر المرفوعة ملكا لآخر [6] ، ولأنه قد يكون
[1] تذكرة الفقهاء : 2 / 183 . [2] أنظر ! وسائل الشيعة : 15 / 119 الباب 46 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه . [3] لاحظ ! السرائر : 2 / 19 ، جواهر الكلام : 21 / 16 . [4] عوالي اللآلي : 1 / 222 الحديث 99 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 380 ، وفيه : ( الثابت بالنقل والعقل ) . [6] كذا ، وفي المصدر : ( ملكا للأدخل ) .