responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)


وغيره كسائر الأراضي المملوكة .
قوله : على أنه قد يصرح واحد منهم بالمنع . . إلى آخره [1] .
هذا أيضا وارد في أمثال ما أشرنا .
قوله : ( إلا مع إذن الجميع فيه ) [2] ، هذا موافق لما قاله . . إلى آخره [3] .
فيه شهادة واضحة على ما ذكرناه من أنه ليس ما ذكره من لوازم كل ملك .
قوله : إذ اليد ليس بملك ، وهو ظاهر . . إلى آخره [4] .
ظاهر اليد الملكية ، ولا أقل من أنه شاهد عليها ، كما هو ظاهر من النص [5] ، سيما مع فتاوي الأصحاب [6] ، فتأمل ! .
قوله : في ملكه بمثله تأمل واضح ، ولهذا قال في " التذكرة " في الذي لا باب له . . . إلى آخره [7] .
التأمل ليس بمكانه ، إذ بحسب العادة والمشاهد أن أمثال هذه تؤدي إلى التصرف في ملك الغير بغير حق منجر إليه ، ولا ينفع الشهود ولا الخطوط أيضا ، وهو واضح لمن لاحظ العادة والتعارف بين الناس ، فعموم " لا ضرر " [8] يشمله ، لأن الظن المتاخم ، بل العلم العادي حاصل بالانجرار إليه ، والإمكان الذي ذكره



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 .
[2] تذكرة الفقهاء : 2 / 184 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 ، وفيه : ( إذ السد ليس بمملك . . ) ، ويبدو من عبارة المحشي ( رحمه الله ) أن نسخته من مجمع الفائدة والبرهان مختلفة .
[5] لاحظ ! دعائم الإسلام : 2 / 505 الحديث 1810 .
[6] راجع ! جامع المقاصد : 5 / 415 ، مفتاح الكرامة : 5 / 476 ، الحدائق الناضرة : 21 / 118 .
[7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 380 .
[8] عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 .

451

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست