إسم الكتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان ( عدد الصفحات : 885)
وغيره كسائر الأراضي المملوكة . قوله : على أنه قد يصرح واحد منهم بالمنع . . إلى آخره [1] . هذا أيضا وارد في أمثال ما أشرنا . قوله : ( إلا مع إذن الجميع فيه ) [2] ، هذا موافق لما قاله . . إلى آخره [3] . فيه شهادة واضحة على ما ذكرناه من أنه ليس ما ذكره من لوازم كل ملك . قوله : إذ اليد ليس بملك ، وهو ظاهر . . إلى آخره [4] . ظاهر اليد الملكية ، ولا أقل من أنه شاهد عليها ، كما هو ظاهر من النص [5] ، سيما مع فتاوي الأصحاب [6] ، فتأمل ! . قوله : في ملكه بمثله تأمل واضح ، ولهذا قال في " التذكرة " في الذي لا باب له . . . إلى آخره [7] . التأمل ليس بمكانه ، إذ بحسب العادة والمشاهد أن أمثال هذه تؤدي إلى التصرف في ملك الغير بغير حق منجر إليه ، ولا ينفع الشهود ولا الخطوط أيضا ، وهو واضح لمن لاحظ العادة والتعارف بين الناس ، فعموم " لا ضرر " [8] يشمله ، لأن الظن المتاخم ، بل العلم العادي حاصل بالانجرار إليه ، والإمكان الذي ذكره
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 . [2] تذكرة الفقهاء : 2 / 184 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 378 ، وفيه : ( إذ السد ليس بمملك . . ) ، ويبدو من عبارة المحشي ( رحمه الله ) أن نسخته من مجمع الفائدة والبرهان مختلفة . [5] لاحظ ! دعائم الإسلام : 2 / 505 الحديث 1810 . [6] راجع ! جامع المقاصد : 5 / 415 ، مفتاح الكرامة : 5 / 476 ، الحدائق الناضرة : 21 / 118 . [7] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 380 . [8] عوالي اللآلي : 1 / 383 الحديث 11 .