آخره [1] . الظاهر أن مراده منه الطرق عند إنشاء الأحياء وذلك الحين ، لا الطرق المتداولة في البلدان المتعارفة - على ما أظن - فلا بد من ملاحظة عبارته ، وأن مراده غير المرفوعة ، لحكمهم بكونه ملكا لهم . قوله : وهذا صريح في أن ليس هنا ملكية . . إلى آخره [2] . لم نجد صراحة ، بل ربما كان المراد أن الملكية تابعة لمحل التردد ، ومن جهة التردد صار مالكا . وبالجملة ، أمثال ما ذكره لا يقاوم تصريحهم بالملكية ، فكيف أن يغلب عليه ؟ ! قوله : وأيضا يدل عليه أن كل أحد يدخل هذه المرفوعة من غير إذن أهلها . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن الخانات وأراضي الصحارى وغيرها من أمثال ما ذكر ، سيما الأراضي المفتوحة عنوة ، بل الوقف ، فإنها ملك الموقوف عليهم - على المشهور - يجوز الدخول من غير إذن ، والإجماع حاصل على الجواز ، والدليل والمنشأ في الكل واحد . قوله : [ ولو بأخذ تراب قليل ينشره على الكتابة ] ، ومعلوم أن الداخل فيها والخارج عنها لا ينفك عن ذلك . . إلى آخره [4] . غير معلوم ، وعلى فرض المعلومية يكون هذا القدر خارجا بالإجماع
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 376 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 376 . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 .