responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 450


آخره [1] .
الظاهر أن مراده منه الطرق عند إنشاء الأحياء وذلك الحين ، لا الطرق المتداولة في البلدان المتعارفة - على ما أظن - فلا بد من ملاحظة عبارته ، وأن مراده غير المرفوعة ، لحكمهم بكونه ملكا لهم .
قوله : وهذا صريح في أن ليس هنا ملكية . . إلى آخره [2] .
لم نجد صراحة ، بل ربما كان المراد أن الملكية تابعة لمحل التردد ، ومن جهة التردد صار مالكا .
وبالجملة ، أمثال ما ذكره لا يقاوم تصريحهم بالملكية ، فكيف أن يغلب عليه ؟ !
قوله : وأيضا يدل عليه أن كل أحد يدخل هذه المرفوعة من غير إذن أهلها . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن الخانات وأراضي الصحارى وغيرها من أمثال ما ذكر ، سيما الأراضي المفتوحة عنوة ، بل الوقف ، فإنها ملك الموقوف عليهم - على المشهور - يجوز الدخول من غير إذن ، والإجماع حاصل على الجواز ، والدليل والمنشأ في الكل واحد .
قوله : [ ولو بأخذ تراب قليل ينشره على الكتابة ] ، ومعلوم أن الداخل فيها والخارج عنها لا ينفك عن ذلك . . إلى آخره [4] .
غير معلوم ، وعلى فرض المعلومية يكون هذا القدر خارجا بالإجماع



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 376 .
[2] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 376 .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 377 .

450

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست