responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 449


قوله : كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص . . إلى آخره [1] .
مر الكلام منا وذكرنا التحقيق في ذلك ، وأن الأمر لا يستلزم النهي عن الضد ، لكن الأمر والنهي لا يجتمعان .
قوله : إذ لا فرق بين المسكوك [2] والمرفوع في الحصول ، إلا أن المترددين في الأول أكثر . . إلى آخره [3] .
لا يخفى أن الطريق المرفوع إذا اتفق أن يصير مجموع ما في هذا الطريق من الأبواب ودورها ملكا لشخص ، أو اتفق أن أرباب هذه الأبواب رضوا بأن يكون الكل مال شخص يتصرف فيه كيف يشاء ، أو صالحوه على ذلك ، فالظاهر أن ذلك الشخص يمكنه أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ، بإدخال الطريق في بيته أو جعله دكاكين أو غير ذلك ، فليس مثل الطرق النافذة ، والله يعلم ، فتأمل ! .
قوله : ما قال في " التذكرة " : إنه محدود بسبع أو خمس ، ولو كان مملكا لجاز لهم . . إلى آخره [4] .
هذا السبع والخمس ما دام التشاح كما يظهر من كلامه [5] ، فعلى هذا لا مانع بعد الاتفاق والتراضي ، فلا دليل على عدم الملكية ، فتأمل .
قوله : والظاهر أن هذا أعم من أن يكون الطريق مرفوعا أم لا . . إلى



[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 371 .
[2] كذا ، وفي المصدر : ( المسلوك ) .
[3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 375 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 375 .
[5] أي كلام : تذكرة الفقهاء : 2 / 182 ، الذي قال فيه : ( حد الطريق المتخذ في الأرض المباحة إذا تشاح أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع ) .

449

نام کتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان نویسنده : محمد باقر الوحيد البهبهاني    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست