قوله : كون الأمر بالشئ مستلزما للنهي عن ضده الخاص . . إلى آخره [1] . مر الكلام منا وذكرنا التحقيق في ذلك ، وأن الأمر لا يستلزم النهي عن الضد ، لكن الأمر والنهي لا يجتمعان . قوله : إذ لا فرق بين المسكوك [2] والمرفوع في الحصول ، إلا أن المترددين في الأول أكثر . . إلى آخره [3] . لا يخفى أن الطريق المرفوع إذا اتفق أن يصير مجموع ما في هذا الطريق من الأبواب ودورها ملكا لشخص ، أو اتفق أن أرباب هذه الأبواب رضوا بأن يكون الكل مال شخص يتصرف فيه كيف يشاء ، أو صالحوه على ذلك ، فالظاهر أن ذلك الشخص يمكنه أن يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم ، بإدخال الطريق في بيته أو جعله دكاكين أو غير ذلك ، فليس مثل الطرق النافذة ، والله يعلم ، فتأمل ! . قوله : ما قال في " التذكرة " : إنه محدود بسبع أو خمس ، ولو كان مملكا لجاز لهم . . إلى آخره [4] . هذا السبع والخمس ما دام التشاح كما يظهر من كلامه [5] ، فعلى هذا لا مانع بعد الاتفاق والتراضي ، فلا دليل على عدم الملكية ، فتأمل . قوله : والظاهر أن هذا أعم من أن يكون الطريق مرفوعا أم لا . . إلى
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 371 . [2] كذا ، وفي المصدر : ( المسلوك ) . [3] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 375 . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 9 / 375 . [5] أي كلام : تذكرة الفقهاء : 2 / 182 ، الذي قال فيه : ( حد الطريق المتخذ في الأرض المباحة إذا تشاح أهله في وضعه وسعته وضيقه سبع أذرع ) .