وأما بالنسبة إلى مثل الزكاة ، فلأن مجرد تحقق الزكاة - مثلا - في مال لا يتعين قدر في كونه الزكاة ، ولا يتعين مستحق في كونه المالك لذلك القدر ويجوز له التصرف ، بل يتوقف كل واحد من الأمرين على رضاه وتعيينه وإعطائه ، أو من هو بحكم المالك ، وهذا ظاهر ومسلم عند الكل . قوله : غير صحيحين ولا صريحين ، وفي أحدهما دلالة . . إلى آخره [1] . السند منجبر بعمل الأصحاب أكثرهم ، والظهور يكفي ، بل لا تأمل في الدلالة على المنع ووضوحها ، ومع ذلك ينجبر السند والدلالة بالقاعدة المسلمة المقطوع بها ، الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع والأصول المسلمة ، وهي عدم جواز التصرف في ملك الغير ما لم يثبت إذنه ، وما نحن فيه منها كما هو المفروض ، إذ بعد ثبوت الإذن لا نزاع ، وقد عرفت من ذلك ومما تقدم أنه لا حاجة إلى دعوى ظهور التغاير كما ادعاه المحقق الشيخ علي [2] ، وإن كان دعواه حقا ظاهرا لا سترة فيه ، بل يكفي عدم ظهور عدم التغاير ، وأنه لا بد للعموم والصحة في المقام من ظهور الدخول والعموم [3] بلا شك ولا شبهة . على أنه إن اعترض صاحب المال بأني ما قلت : اشتر من نفسك أو بع من نفسك أو خذ لنفسك ، فهل يجوز أن يقال في جوابه : كذبت بل قلت ؟ ! ولو أجاب مجيب كذلك كذبه أهل العرف بلا تأمل . قوله : ولأن ظاهر قوله : اشتر أو بع أعم ، والظاهر . . إلى آخره [4] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 ، تهذيب الأحكام : 6 / 352 الحديثان 998 و 999 . [2] أي الشيخ علي بن الحسين الكركي ، المحقق الثاني المتوفى سنة 940 ه . جامع المقاصد : 8 / 110 . [3] في د ، ه : ( في العموم ) . [4] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 - 111 .