قوله : وأما إذا لم يعلم أحدهما فهو محل الخلاف . . إلى آخره [1] . مقتضى كلام الطرفين أنه مسلم عند الطرفين جميعا أنه لا بد من إذن صاحب المال ورضاه ، حتى يصير حلالا ، وهذا هو القاعدة المسلمة عندهم ، فمع عدم العلم بالإذن كيف يصير محلا للخلاف ؟ ! بل لا بد من الحكم بالمنع حتى يثبت الإذن . إلا أن يكون مراده ( رحمه الله ) من عدم العلم عدم ظهور الأمر من الخارج ، لكن ربما يشكل حينئذ الاستدلال بالحديث ، لأنه إن ظهر من كلام صاحب المال الإذن والرضا يكون الأخذ حلالا البتة ، فكيف يستدل بالحديث على الحرمة ؟ ! وإن لم يظهر منه إذن يكون حراما لا محالة ، فكيف يحتج بالحديث على الحرمة ؟ ! فالعبرة - حينئذ - بدلالة كلامه وعدمها ، ولا بد من حمل أخبار الطرفين على ما يوافقه ويطابقه ، إلا أن يكون المراد الاستدلال بالحديث على دلالته وعدمها ، فتدبر . قوله : لأن ظاهر الأمر بالدفع يقتضي الدفع إلى غيره . . إلى آخره [2] . هذا ، مضافا إلى أصالة عدم الجواز ، وعدم الإباحة ، وعدم الانتقال ، وعدم الملكية ما لم يثبت شئ منها . أما بالنسبة إلى غير مثل الزكاة مما هو تبرع ومحض جعل المالك وإعطائه فظاهر ، لأنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا من طيب نفسه " [3] ، فما لم يظهر الطيب ولم يعلم - كما هو المفروض - لا يكون حلالا ، فضلا عن الانتقال والملكية .
[1] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 110 . [3] عوالي اللآلي : 2 / 240 الحديث 6 ، مسند أحمد بن حنبل : 6 / 69 ضمن الحديث 20172 مع اختلاف يسير ، وبمعناه : وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 .