دعوى الظهور لا يخلو عن إشكال ، بل الظاهر خلافه ، إذ لا يفهم منه الاشتراء أو البيع من نفسه ، ولا ينصرف الذهن إليه ، ولا يتبادر إلى الذهن قطعا ، سيما إذا عرف الموكل أن عند الوكيل يكون المبيع أو الثمن ، وأنه يبيع أو يشتري ، مع أنه كثيرا لا يؤمنون عليه في الشراء من نفسه أو البيع منه ، لأن النفس أمارة بالسوء ، إلا ما رحم ربي [1] ، غدارة لا وثوق عليها إلا بعد مجاهدات ورياضات ، وقل من ينجو منها ويتسلط عليها ، فتأمل . هذا كله ، على القول بجواز اتحاد طرفي العقد ، وأما على القول بعدم الجواز أو التوقف فيه وكون العامل عالما بذلك أو متوقفا ، فلا شبهة في عدم العموم . قوله : وفيه تأمل ، للإضمار . . إلى آخره [2] . لا تأمل في أن مثل هذا الجليل الثقة [3] لا يسأل مثلها عن غير الإمام . وقال العلامة في " التحرير " : إنه رواها عن الصادق ( عليه السلام ) [4] ، فلاحظ . قوله : لدخوله تحت عموم اللفظ ، والأصل عدم التخصيص . . إلى آخره [5] . محل نظر ، لأن المدار في العموم على الفهم والتبادر ، لا على ما وضع له اللفظ على الأظهر ، لعدم دليل على حجية اللفظ في أزيد من المتبادر ، وربما لم يتبادر العموم حال كونه مخاطبا ودافعا [6] ، ومع القرينة يفهم جزما ، ودخوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في الذين آمنوا وغيره من دليل من الخارج لا يقتضي كونه متبادرا أيضا ، بل لا تأمل
[1] أثبتنا عبارة ( إلا ما رحم ربي ) من : ألف . [2] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 111 . [3] أي : عبد الرحمان بن الحجاج . وسائل الشيعة : 17 / 277 الحديث 22514 . [4] تحرير الأحكام : 162 . [5] مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 112 . [6] في ألف ، ب ، ج ، ه : ( وواقعا ) .